و كذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، و لا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، و لا إكمال الأجرة لو قصرت، و لا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة.
و تبرع الحي يبرئ الميت، و يجب امتثال الشرط و ان كان طريقا مع الغرض و عليه رد التفاوت لا معه.
و لو عدل الى التمتع عن قسيميه [1] و تعلق الغرض بالأفضل أجزأ و إلا فلا و لا يستحق أجرا.
و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان.
و الحامل و المحمول و ان تعدد يحتسبان، و ان كان الحمل بأجرة على إشكال.
و كفارة الجناية و الهدي في التمتع و القران على النائب.
و لو أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه و ان كانت الإجارة مطلقة على إشكال.
فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير و إلا وجب الاستئجار و على الأجير رد الباقي من الطريق.
و لمن عليه حجة الإسلام و منذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر [2].
و لو نقل النائب- بعد التلبس عن المنوب [3] النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و لا أجرة له.
[1] في (ا، ب): «قسميه».
[2] في (ج): «مع التعذر».
[3] في (أ) و (ج): «المنوب عنه».