responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411

و كذا لو صد قبل دخول الحرم محرما، و لا يجب إجابته لو ضمنه في المستقبل، و لا إكمال الأجرة لو قصرت، و لا دفع الفاضل إلى المستأجر لو فضلت عن النفقة.

و تبرع الحي يبرئ الميت، و يجب امتثال الشرط و ان كان طريقا مع الغرض و عليه رد التفاوت لا معه.

و لو عدل الى التمتع عن قسيميه [1] و تعلق الغرض بالأفضل أجزأ و إلا فلا و لا يستحق أجرا.

و تجوز النيابة في الطواف عن الغائب و المعذور كالمغمى عليه و المبطون لا عمن انتفى عنه الوصفان.

و الحامل و المحمول و ان تعدد يحتسبان، و ان كان الحمل بأجرة على إشكال.

و كفارة الجناية و الهدي في التمتع و القران على النائب.

و لو أحصر تحلل بالهدي و لا قضاء عليه و ان كانت الإجارة مطلقة على إشكال.

فإن كان الحج ندبا عن المستأجر تخير و إلا وجب الاستئجار و على الأجير رد الباقي من الطريق.

و لمن عليه حجة الإسلام و منذورة أو غيرهما، أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر [2].

و لو نقل النائب- بعد التلبس عن المنوب [3] النية إلى نفسه لم يجزئ عن أحدهما و لا أجرة له.


[1] في (ا، ب): «قسميه».

[2] في (ج): «مع التعذر».

[3] في (أ) و (ج): «المنوب عنه».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست