responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410

المطلب السادس: في شرائط النيابة

و هي ثلاثة: كمال النائب، و إسلامهما، [1] و عدم شغل ذمته بحج واجب.

فلا يصح نيابة المجنون و لا الصبي غير [2] المميز و لا المميز- على رأي- و لا الكافر، و لا نيابة المسلم عنه، و لا عن المخالف إلا ان يكون أب النائب، و الأقرب اشتراط العدالة لا بمعنى عدم الاجزاء لو حج الفاسق، و لا نيابة من عليه حج واجب من أي أنواع الحج كان مع تمكنه، فان حج عن غيره لم يجزئ عن أحدهما؛ و يجوز لمن عليه حج ان يعتمر عن غيره و لمن عليه عمرة ان يحج نيابة إذا لم يجب عليه النسك الأخر.

و لو استأجره اثنان و اتفق زمان الإيقاع و العقد بطلا، و لو اختلف زمان العقد خاصة بطل المتأخر، و لو انعكس صحا [3].

و يشترط نية النيابة و تعيين الأصيل [4] قصدا، و يستحب لفظا عند كل فعل.

و يصح [5] نيابة فاقد شرائط حجة الإسلام و ان كان صرورة، أو امرأة عن رجل، و بالعكس.

و لو مات بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأ، و قبله يعيد مقابل الباقي و العود؛


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «كمال النائب، إسلامه و إسلام المنوب عنه، و عدم شغل ..»

[2] في المطبوع و (ج، د): «الغير».

[3] في (د): «صحا معا».

[4] في المطبوع و: (أ، ج، ب): «الأصل»، و في هامش (ب): «الأصيل- خ».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تصح».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست