responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390

تعيين القضاء، و لو اعتكف خمسة قيل [1]: يجب [2] السادس و لا يجب الخامس؛ و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.

و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح و ان نذر نهار الثلاثة؛ و لو نذر النهار خاصة بطل النذر؛ و لو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.

[الشرط الرابع]

د: تكليف المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، و يصح من المميز [3] تمرينا.

[الشرط الخامس]

ه: المكان، و إنما يصح في أربعة [4] مساجد مكة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة على رأي.

و الضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعة- على رأي-، سواء الرجل و المرأة.

[الشرط السادس]

و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل و لو كرها.

و لو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، و الغسل، و صلاة جنازة، و تشييعها [5]، و عود مريض، و تشييع مؤمن [6]، و إقامة شهادة [7]، أو لسهو [8]، لم يبطل.


[1] و القائل: هو ابن الجنيد- كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 738-؛ و الشيخ في النهاية: ص 171؛ و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 216.

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «وجب».

[3] في (د): «الصبي المميز».

[4] في المطبوع: «أحد أربعة».

[5] في (د): «أو لغسل، أو صلاة، أو تشييعها».

[6] في (د) و المطبوع: «أو عود مريض، أو تشييع مؤمن»، و في (أ): «و عيادة».

[7] في (د): «أو إقامة شهادة».

[8] في (ب): «أو سهو».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست