نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 390
تعيين القضاء، و لو اعتكف خمسة قيل [1]: يجب [2] السادس و لا يجب الخامس؛ و لو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم يصح.
و يشترط التوالي، فلو خرج ليلا لم يصح و ان نذر نهار الثلاثة؛ و لو نذر النهار خاصة بطل النذر؛ و لو اعتكف ثلاثة متفرقة لم يصح.
[الشرط الرابع]
د: تكليف المعتكف و إسلامه، فلو اعتكف المجنون أو الكافر لم يصح، و يصح من المميز [3]تمرينا.
[الشرط الخامس]
ه: المكان، و إنما يصح في أربعة [4] مساجد مكة و المدينة و جامع الكوفة و البصرة على رأي.
و الضابط: ما جمع فيه النبي أو وصي له جماعة أو جمعة- على رأي-، سواء الرجل و المرأة.
[الشرط السادس]
و: استدامة اللبث، فلو خرج لا لضرورة بطل و لو كرها.
و لو خرج لضرورة كقضاء الحاجة، و الغسل، و صلاة جنازة، و تشييعها [5]، و عود مريض، و تشييع مؤمن [6]، و إقامة شهادة [7]، أو لسهو [8]، لم يبطل.
[1] و القائل: هو ابن الجنيد- كما نقله عنه في المعتبر: ج 2 ص 738-؛ و الشيخ في النهاية: ص 171؛ و أبو الصلاح الحلبي في الكافي في الفقه: ص 186؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 216.
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «وجب».