نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 391
و يحرم عليه حينئذ الجلوس، و المشي تحت الظلال اختيارا، و الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.
[الشرط السابع]
ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى و الزوج، و مع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الإتمام مع الندبية، و لو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه و ان لم يأذن مولاه [1].