responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391

و يحرم عليه حينئذ الجلوس، و المشي تحت الظلال اختيارا، و الصلاة خارج المسجد إلا بمكة فإنه يصلي بها أين شاء.

[الشرط السابع]

ز: انتفاء الولاية أو إذن الوالي، فلو اعتكف العبد أو الزوجة لم يصح إلا مع إذن المولى و الزوج، و مع الاذن يجوز الرجوع مع الندبية لا الوجوب، فلو أعتقه بعد الاذن لم يجب الإتمام مع الندبية، و لو هاياه جاز أن يعتكف في أيامه و ان لم يأذن مولاه [1].

المطلب الثالث: في أحكامه [2]

يحرم عليه النساء لمسا و تقبيلا و جماعا، و شم الطيب، و الاستمناء، و عقد البيع إيجابا و قبولا، و المماراة نهارا و ليلا، و الإفطار نهارا.

و لا يحرم المخيط، و لا التزويج، و لا النظر في المعاش، و الخوض في المباح.

و يفسده كل ما يفسد الصوم، فإن أفسده مع وجوبه كفر و قضى ان كان بالجماع و لو ليلا [3]، في رمضان و غيره [4] أو كان [5] معينا، و إلا فالقضاء خاصة [6].

و لو جامع في نهار رمضان فكفارتان، فإن أكره المعتكفة فأربع على رأي.

و لو ارتد بطل اعتكافه و اخرج، فإن عاد استأنف مع الوجوب.


[1] في (د): «و ان لم يأذن له مولاه».

[2] في (د): «في الأحكام».

[3] في (أ): «و لو كان ليلا».

[4] في المطبوع: «أو غيره».

[5] في (أ): «إذا كان»، و في المطبوع: «إن كان».

[6] ليس في المطبوع و (ب، ج، د): «خاصة».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست