responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388

لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر؛ و لو رأى هلال رمضان ثمَّ سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد و ثلاثين و بالعكس يفطر التاسع و العشرين؛ و لو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر و صلى العيد، و بعده يفطر و لا صلاة.

و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا مع شدة الشوق أو المنتظر [1]، و السحور، و إكثار [2] الصدقة فيه، و كثرة الذكر، و كف اللسان عن الهذر، و الاعتكاف في العشر الأواخر، و طلب ليلة القدر.

المقصد الثالث في الاعتكاف

و فيه مطالب:

الأول [تعريف الاعتكاف]

«الاعتكاف» هو اللبث الطويل للعبادة؛ و هو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.

و إنما يجب بالنذر و شبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث- على قول [3]-، و يتعين الواجب بالشروع فيه، و لو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك و لا قضاء، و بدون الشرط لو رجع استأنف؛ و لا يجب المندوب بالشروع إلا ان يمضي يومان- على قول [4]- بل له الرجوع.


[1] في (أ) و (د): «أو حضور المنتظر»، و في المطبوع و (ب، ج): «أو حصول المنتظر».

[2] في (ج): «إيثار».

[3] من القائلين به: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 251 س 36؛ و الشيخ في النهاية: ص 171؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 204؛ و ابن حمزة في الوسيلة: ص 154؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 215 و 216.

[4] من القائلين به: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 251 س 36؛ و الشيخ في النهاية: ص 171؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 204؛ و ابن حمزة في الوسيلة: ص 154؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 215 و 216.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست