نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 388
لم ير فيه الهلال لقرب الدرج ففي وجوب الإمساك نظر؛ و لو رأى هلال رمضان ثمَّ سار الى موضع لم ير فيه فالأقرب وجوب الصوم يوم أحد و ثلاثين و بالعكس يفطر التاسع و العشرين؛ و لو ثبت هلال شوال قبل الزوال أفطر و صلى العيد، و بعده يفطر و لا صلاة.
و يستحب تأخير الإفطار حتى يصلي المغرب إلا مع شدة الشوق أو المنتظر [1]، و السحور، و إكثار [2] الصدقة فيه، و كثرة الذكر، و كف اللسان عن الهذر، و الاعتكاف في العشر الأواخر، و طلب ليلة القدر.
المقصد الثالث في الاعتكاف
و فيه مطالب:
الأول [تعريف الاعتكاف]
«الاعتكاف» هو اللبث الطويل للعبادة؛ و هو مستحب خصوصا في العشر الأخير من رمضان لطلب ليلة القدر.
و إنما يجب بالنذر و شبهه أو بمضي يومين فيجب الثالث- على قول [3]-، و يتعين الواجب بالشروع فيه، و لو شرط في نذره الرجوع متى شاء كان له ذلك و لا قضاء، و بدون الشرط لو رجع استأنف؛ و لا يجب المندوب بالشروع إلا ان يمضي يومان- على قول [4]- بل له الرجوع.
[1] في (أ) و (د): «أو حضور المنتظر»، و في المطبوع و (ب، ج): «أو حصول المنتظر».
[3] من القائلين به: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 251 س 36؛ و الشيخ في النهاية: ص 171؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 204؛ و ابن حمزة في الوسيلة: ص 154؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 215 و 216.
[4] من القائلين به: ابن الجنيد- كما نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 1 ص 251 س 36؛ و الشيخ في النهاية: ص 171؛ و القاضي ابن البراج في المهذب: ج 1 ص 204؛ و ابن حمزة في الوسيلة: ص 154؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 1 ص 215 و 216.
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 388