نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 387
ابتدأ بسابع عشر شعبان، و لو كان بسادس عشر [1] و كان تاما صح و إلا استأنف.
المطلب الثاني: في شهر رمضان
و يعلن دخوله برؤية هلاله [2] و ان انفرد و ردت شهادته، و بعد ثلاثين يوما من شعبان، و بشياع الرؤية، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي.
و لا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، و مع التعدد و تعدد الشهر- ان شهدا [3] بالأولية- فالأقرب وجوب الاستفصال و القبول إن أسنداها [4] إليها أو موافق [5] رأي الحاكم.
و لو غم شعبان عد رجب ثلاثين، و لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.
و لا يثبت بشهادة الواحد- على رأي-، و لا بشهادة النساء؛ و لا عبرة:
بالجدول، و العدد، و غيبوبة الهلال بعد الشفق، و رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، و تطوقه، و عد خمسة من الماضية.
و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر الى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم [6]؛ و لو أصبح معيدا و سار به المركب الى موضع
[1] في (د) و المطبوع: «سادس عشر»، و في (ا): «السادس عشر».