responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387

ابتدأ بسابع عشر شعبان، و لو كان بسادس عشر [1] و كان تاما صح و إلا استأنف.

المطلب الثاني: في شهر رمضان

و يعلن دخوله برؤية هلاله [2] و ان انفرد و ردت شهادته، و بعد ثلاثين يوما من شعبان، و بشياع الرؤية، و بشهادة عدلين مطلقا على رأي.

و لا يشترط اتحاد زمان الرؤية مع اتحاد الليلة، و مع التعدد و تعدد الشهر- ان شهدا [3] بالأولية- فالأقرب وجوب الاستفصال و القبول إن أسنداها [4] إليها أو موافق [5] رأي الحاكم.

و لو غم شعبان عد رجب ثلاثين، و لو غمت الشهور فالأقرب العمل بالعدد.

و لا يثبت بشهادة الواحد- على رأي-، و لا بشهادة النساء؛ و لا عبرة:

بالجدول، و العدد، و غيبوبة الهلال بعد الشفق، و رؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال، و تطوقه، و عد خمسة من الماضية.

و حكم المتقاربة واحد بخلاف المتباعدة، فلو سافر الى موضع بعيد لم ير الهلال فيه ليلة الثلاثين تابعهم [6]؛ و لو أصبح معيدا و سار به المركب الى موضع


[1] في (د) و المطبوع: «سادس عشر»، و في (ا): «السادس عشر».

[2] في (أ) و المطبوع: «الهلال».

[3] في (ا): «شهدتا»، و في (ب) و (د): «شهد».

[4] في (ب) و (د) و المطبوع: «أسندها».

[5] في (ج): «و أفق».

[6] في (ا): «ليلة الثلاثين لقرب الدرج تابعهم».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست