responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382

و لا قضاء- على رأي-، و لو نذر أيام التشريق بغير منى صح.

و إنما يصح من العاقل، المسلم [1]، الطاهر من الحيض و النفاس، المقيم حقيقة أو حكما، الطاهر من الجنابة في أوله، السليم من المرض.

فلا ينعقد صوم المجنون و لا المغمى عليه و إن سبقت منه النية.

و لا الكافر و إن كان واجبا عليه، لكن يسقط بإسلامه.

و صوم الصبي المميز صحيح على إشكال.

و لا يصح من الحائض و لا النفساء و ان حصل المانع قبل الغروب بلحظة أو انقطع بعد الفجر؛ و يصح من المستحاضة، فإن أخلت بالغسل أو غسلي النهار مع وجوبهما لم يصح و وجب القضاء.

و لا يصح من المسافر- الذي يجب عليه قصر الصلاة- كل صوم واجب، إلا الثلاثة بدل الهدي و الثمانية عشر بدل البدنة في المفيض من عرفة قبل الغروب، و النذر المقيد به، و الأقرب في المندوب الكراهية.

و لا يصح من الجنب ليلا مع تمكنه من الغسل قبل الفجر، فان لم يعلم بالجنابة [2] في رمضان و المعين خاصة، أو لم يتمكن من الغسل مطلقا صح الصوم، و كذا يصح لو احتلم في أثناء النهار مطلقا؛ و لو استيقظ جنبا في أول النهار في غير رمضان و المعين- كالنذر المطلق و قضاء رمضان و النفل- بطل الصوم، و كذا في الكفارة- على إشكال-، و لا يبطل به التتابع.

و لا يصح من المريض المتضرر به إما بالزيادة في المرض أو بعدم البرء أو بطؤه [3]، و يحال في ذلك على علمه بالوجدان [4] أو ظنه بقول عارف و شبهه، فان صام حينئذ وجب القضاء.


[1] في (ا): «المسلم، العاقل».

[2] في (أ) و المطبوع: «الجنابة».

[3] في (ا): «أو ببطئه».

[4] في (أ): «في الوجدان».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست