نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 381
عليهما الصوم و أجزأهما، و لو كان بعد الزوال استحب الإمساك و وجب القضاء.
[الثاني]
ب: لو نسي غسل الجنابة حتى مضى عليه الشهر أو بعضه، قضى الصلاة و الصوم على رواية [1]، و قيل [2] الصلاة خاصة.
[الثالث]
ج: يجوز الإفطار في قضاء رمضان [3] قبل الزوال و يحرم بعده، و الأقرب الاختصاص بقضاء رمضان.
[الرابع]
د: النائم إن سبقت [4] منه النية صح صومه، و إلا وجب القضاء ان لم يدرك النية قبل الزوال.
الفصل الثالث: في وقت الإمساك و شرائطه
و هو من أول طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس، فلا يصح صوم الليل، و لو نذره لم ينعقد و ان ضمه الى النهار.
و لا يصح: في الأيام التي حرم صومها كالعيدين و أيام التشريق لمن كان بمنى [5] ناسكا، و لو نذر هذه الأيام لم ينعقد، و لو نذر يوما فاتفق أحدها [6] أفطر
[1] هي رواية الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن رجل أجنب في شهر رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج شهر رمضان، قال: «عليه ان يقتضي الصلاة و الصيام».
تهذيب الأحكام: ب 72 في الزيادات ج 4 ص 311 ح 938؛ أيضا فيه: ص 322 ح 990.
وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب من يصح منه الصوم ح 3 ج 7 ص 171.
[2] و القائل: هو ابن إدريس في السرائر: ج 1 ص 407؛ و المحقق في شرائع الإسلام: ج 6 ص 204، و كذا في المختصر النافع: ص 70.