نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 345
و لو [1] طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة [2] من حين ظهورها.
و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء- على رأي-، و لو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه.
و الزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه و يقوم بالنقدين، و يستحب [3] لو بلغه بأحدهما دون الآخر، و المخرج ربع عشر القيمة، و ان شاء اخرج من العين.
فروع:
[الأول]
أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية و سقطت الأخرى، و لو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.
[الثاني]
ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل، و نخرج [4] منه الزكاة، و من حصة العامل إن بلغت نصابا و ان لم ينص المال- على رأي-، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، و الأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق و الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تمَّ بها المال.
[الثالث]
ج: الدين لا يمنع الزكاتين و ان فقد غيره.
[الرابع]
د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة؛ و لو اشترى معلوفة للتجارة ثمَّ أسامها، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.