responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345

و لو [1] طلب في أثناء الحول بزيادة فحول الأصل من حين الانتقال، و الزيادة [2] من حين ظهورها.

و لو اشترى بنصاب زكاة في أثناء الحول متاع التجارة، استأنف حولها من حين الشراء- على رأي-، و لو كان أقل من نصاب استأنف إذا بلغه.

و الزكاة تتعلق بقيمة المتاع لا بعينه و يقوم بالنقدين، و يستحب [3] لو بلغه بأحدهما دون الآخر، و المخرج ربع عشر القيمة، و ان شاء اخرج من العين.

فروع:

[الأول]

أ: لو ملك أربعين شاة للتجارة فحال الحول وجبت المالية و سقطت الأخرى، و لو عارض أربعين سائمة بمثلها للتجارة استأنف حول المالية على رأي.

[الثاني]

ب: لو ظهر في المضاربة الربح ضممنا حصة المالك منه الى الأصل، و نخرج [4] منه الزكاة، و من حصة العامل إن بلغت نصابا و ان لم ينص المال- على رأي-، لأن الاستحقاق أخرجه عن الوقاية، و الأقرب عدم المنافاة بين الاستحقاق و الوقاية، فيضمن العامل الزكاة لو تمَّ بها المال.

[الثالث]

ج: الدين لا يمنع الزكاتين و ان فقد غيره.

[الرابع]

د: عبد التجارة يخرج عنه الفطرة و زكاة التجارة؛ و لو اشترى معلوفة للتجارة ثمَّ أسامها، فالأقرب استحباب زكاة التجارة في السنة الأولى.


[1] في (ا): «فلو».

[2] في (ج): «فالزيادة».

[3] في (د): «و تستحب».

[4] في (ب) و (د): «و تخرج»، و في المطبوع: «و يخرج».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 345
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست