responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344

[المطلب] الأول: مال التجارة على رأي [1].

و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث و لا الهبة و لا ما يقصد به القنية [2] ابتداء أو انتهاء و لا ما يرجع بالعيب [3] و لا عوض الخلع و لا النكاح و لا ما قصد [4] به الاكتساب بعد التملك.

و لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمَّ رد ما اشتراه لعيب [5]، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.

و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية [6] فرد عليه بالعيب انقطع [7] حول التجارة، و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمَّ رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد [8] القنية.

و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء و لو حبة فلا زكاة؛ و من عدم الخسران، فلو [9] طلب بنقص من رأس المال و لو حبة سقطت، إلا أن تمضي [10] أحوال كذلك فتستحب [11] زكاة سنة.


[1] كذا في جميع النسخ، لكن في النسخة: «على رأي- خ ل».

[2] «القنية» و «القنية»- جمعه قنى: ما اكتسب. المنجد (قني).

[3] في المطبوع: «و لا ما يرجع اليه بالعيب».

[4] في المطبوع و (ج): «و لا يقصد».

[5] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بعيب».

[6] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «يعرض قنية».

[7] في (ب): «انقطع عليه حول التجارة».

[8] في (ب): «لقصد».

[9] في (أ): «و لو».

[10] في المطبوع و (أ، ب، د): «يمضي».

[11] في المطبوع و (أ، ب): «فيستحب».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 344
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست