و هو المملوك بعقد معاوضة للاكتساب عند التملك، فلا يستحب في الميراث و لا الهبة و لا ما يقصد به القنية [2] ابتداء أو انتهاء و لا ما يرجع بالعيب [3] و لا عوض الخلع و لا النكاح و لا ما قصد [4] به الاكتساب بعد التملك.
و لو اشترى عرضا للقنية بمثله ثمَّ رد ما اشتراه لعيب [5]، أو رد عليه ما باعه به فأخذه على قصد التجارة لم ينعقد لها.
و لو اشترى عرضا للتجارة بعرض للقنية [6] فرد عليه بالعيب انقطع [7] حول التجارة، و لو كان عنده عرض للتجارة فباعه بآخر للقنية ثمَّ رد عليه، لم يكن مال تجارة لانقطاع التجارة بقصد [8] القنية.
و لا بد من استمرار نصاب أحد النقدين طول الحول، فلو نقص في الأثناء و لو حبة فلا زكاة؛ و من عدم الخسران، فلو [9] طلب بنقص من رأس المال و لو حبة سقطت، إلا أن تمضي [10] أحوال كذلك فتستحب [11] زكاة سنة.
[1] كذا في جميع النسخ، لكن في النسخة: «على رأي- خ ل».
[2] «القنية» و «القنية»- جمعه قنى: ما اكتسب. المنجد (قني).