نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 317
و لو أحس بداخل طول استحبابا، و لا يفرق بين داخل و داخل.
و لا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، و الحمد في الإخفاتية، و يقرأ وجوبا مع غيره و لو سرا في الجهرية.
و تجب المتابعة، فلو رفع أو ركع [1] أو سجد قبله عامدا استمر الى أن يلحقه الإمام، و الناسي يعود.
و يستحب ان يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام الى أن يركع، و إبقاء آية يقرأها حينئذ؛ و يقدم [2] الفضلاء في الصف الأول؛ و القيام إلى الصلاة عند «قد قامت الصلاة» [3]؛ و إسماع الإمام من خلفه الشهادتين؛ و قطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، و إلا أتم ركعتين و نقل نية الفريضة إليها و إكمالها ركعتين و الدخول في الجماعة؛ و القطع للفريضة [4] مع إمام الأصل؛ و استنابة من شهد الإقامة لو فعل؛ و ملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.
و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول؛ و التنفل بعد الإقامة؛ و أن يأتم حاضر بمسافر في رباعية؛ و صحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم؛ أو محدود تائب؛ أو مفلوج؛ أو أغلف [5]؛ و من يكرهه المأموم؛ و المهاجر بالأعرابي؛ و المتطهر بالمتيمم؛ و أن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم و يتم لو حصل.
و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة و الهاشمي مع الشرائط، و من يقدمه