responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317

و لو أحس بداخل طول استحبابا، و لا يفرق بين داخل و داخل.

و لا يقرأ خلف المرضي إلا في الجهرية مع عدم سماع الهمهمة، و الحمد في الإخفاتية، و يقرأ وجوبا مع غيره و لو سرا في الجهرية.

و تجب المتابعة، فلو رفع أو ركع [1] أو سجد قبله عامدا استمر الى أن يلحقه الإمام، و الناسي يعود.

و يستحب ان يسبح لو أكمل القراءة قبل الإمام الى أن يركع، و إبقاء آية يقرأها حينئذ؛ و يقدم [2] الفضلاء في الصف الأول؛ و القيام إلى الصلاة عند «قد قامت الصلاة» [3]؛ و إسماع الإمام من خلفه الشهادتين؛ و قطع النافلة لو أحرم الإمام في الأثناء إن خاف الفوات، و إلا أتم ركعتين و نقل نية الفريضة إليها و إكمالها ركعتين و الدخول في الجماعة؛ و القطع للفريضة [4] مع إمام الأصل؛ و استنابة من شهد الإقامة لو فعل؛ و ملازمة الإمام موضعه حتى يتم المسبوق.

و يكره تمكين الصبيان من الصف الأول؛ و التنفل بعد الإقامة؛ و أن يأتم حاضر بمسافر في رباعية؛ و صحيح بأبرص مطلقا، أو أجذم؛ أو محدود تائب؛ أو مفلوج؛ أو أغلف [5]؛ و من يكرهه المأموم؛ و المهاجر بالأعرابي؛ و المتطهر بالمتيمم؛ و أن يستناب المسبوق فيومئ بالتسليم و يتم لو حصل.

و صاحب المسجد و المنزل و الإمارة و الهاشمي مع الشرائط، و من يقدمه


[1] في المطبوع: «فلو ركع أو رفع».

[2] في المطبوع: «و تقديم»، و في (ا، ج): «تقدم».

[3] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «قد قامت».

[4] في المطبوع: «و القطع في الفريضة»، و في (أ): «و قطع الفريضة»، و في (د): «و قطع الصلاة».

[5] في (ب): «و مفلوج و أغلف».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست