نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 316
بالمتنفل و بالعكس، و المتنفل بمثله في مواضع، و لمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر و بالعكس، ثمَّ يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم و الانتظار [1]، و لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها؛ و يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.
المطلب الثاني: في الأحكام
الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية؛ و لا تجب في غير الجمعة و العيدين؛ و لا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء [2] و العيدين المندوبين.
و تحصل بإدراك الإمام راكعا، و يدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام و أتمها، و يجعل ما يدركه معه أول صلاته؛ و لو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، و انتظره حتى يقوم الى ما بعدها فيدخل معه؛ و لو أدركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فاذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح- على رأي-؛ و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا و جلس معه ثمَّ يقوم بعد سلام الإمام فيتم [3] من غير استئناف تكبير، و في إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر؛ و لو وجده راكعا و خاف الفوات، كبر و ركع و مشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه فاذا قام إلى الثانية [4] التحق [5].