responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316

بالمتنفل و بالعكس، و المتنفل بمثله في مواضع، و لمن يصلي العصر أو المغرب أو الصبح الاقتداء بمن يصلي الظهر و بالعكس، ثمَّ يتخير مع نقص عدد صلاته بين التسليم و الانتظار [1]، و لو قام الإمام إلى الخامسة سهوا لم يكن للمسبوق الائتمام فيها؛ و يستحب للمنفرد إعادة صلاته مع الجماعة إماما أو مأموما.

المطلب الثاني: في الأحكام

الجماعة مستحبة في الفرائض خصوصا اليومية؛ و لا تجب في غير الجمعة و العيدين؛ و لا تجوز في النوافل إلا الاستسقاء [2] و العيدين المندوبين.

و تحصل بإدراك الإمام راكعا، و يدرك تلك الركعة، فإن كانت آخر الصلاة بنى عليها بعد تسليم الإمام و أتمها، و يجعل ما يدركه معه أول صلاته؛ و لو أدركه بعد رفعه فاتته تلك الركعة، و انتظره حتى يقوم الى ما بعدها فيدخل معه؛ و لو أدركه رافعا من الأخيرة، تابعه في السجود فاذا سلم استأنف بتكبيرة الافتتاح- على رأي-؛ و لو أدركه بعد رفعه من السجدة الأخيرة كبر ناويا و جلس معه ثمَّ يقوم بعد سلام الإمام فيتم [3] من غير استئناف تكبير، و في إدراك فضيلة الجماعة في هذين نظر؛ و لو وجده راكعا و خاف الفوات، كبر و ركع و مشى في ركوعه إلى الصف، أو سجد موضعه فاذا قام إلى الثانية [4] التحق [5].


[1] في (ج): «بين التسليم أو الانتظار أو الفسخ».

[2] في المطبوع و (أ، ج): «إلا في الاستسقاء».

[3] في (ج): «فيتمم».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «أو سجد في موضعه فإذا قام الإمام إلى الثانية».

[5] في المطبوع: «التحق به».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست