نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 294
لشرط [1] المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه [2] و وجب عليه كفارة النذر [3] و القضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، و لو أوقعها في عند ذلك [4] المكان فكذلك، إلا ان يخلو القيد عن [5] المزية فالوجه الاجزاء، و لو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، و لو قيده بعدد وجب.
و الأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، و لو شرط أربعا بتسليمة [6] وجب، و لو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، [7] و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة [8] إشكال أقربه ذلك.
و لو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم [9] تعين فيعيد مع المخالفة.
و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم [10]، و إلا فلا.