responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294

لشرط [1] المزية كالمسجد أو غيرهما، فلو أوقعها في غير ذلك الزمان لم يجزئه [2] و وجب عليه كفارة النذر [3] و القضاء إن لم يتكرر ذلك الزمان، و لو أوقعها في عند ذلك [4] المكان فكذلك، إلا ان يخلو القيد عن [5] المزية فالوجه الاجزاء، و لو فعل فيما هو أزيد مزية ففي الإجزاء نظر، و لو قيده بعدد وجب.

و الأقرب وجوب التسليم بين كل ركعتين، و لو شرط أربعا بتسليمة [6] وجب، و لو شرط خمسا بتسليمة ففي انعقاده نظر، [7] و لو أطلق ففي إجزاء الواحدة [8] إشكال أقربه ذلك.

و لو قيده بقراءة سورة معينة، أو آيات مخصوصة، أو تسبيح معلوم [9] تعين فيعيد مع المخالفة.

و لو نذر صلاة العيد أو الاستسقاء في وقتهما لزم [10]، و إلا فلا.

و لو نذر إحدى [11] المرغبات وجب.

و لو نذر الفريضة اليومية فالوجه الانعقاد.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بشرط».

[2] في المطبوع: «لم يجزئ».

[3] في (ج) و (د): «كفارة خلف النذر».

[4] ليس في (ب) و (ج): «ذلك».

[5] في (ج): «من».

[6] في (ج): «بتسليم».

[7] في المطبوع «ففي الانعقاد نظر».

[8] في المطبوع: «الواحد».

[9] في المطبوع و (أ): «أو تسبيح معلوم أو آيات مخصوصة».

[10] في (ج): «لزمه».

[11] في المطبوع و (أ، ج): «احد».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست