responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293

الرياح الصفر [1] أو للظلمة [2] الشديدة مدتها، و في الزلزلة طول العمر، فإنها أداء و إن سكنت.

و لو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء و خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.

و جاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط [3] عنه إلا مع استيعاب الاحتراق، و لا يجب على جاهل غيره؛ و الناسي و المفرط عمدا يقضيان.

و يقدم الحاضرة [4] استحبابا ان اتسع الوقتان، و وجوبا إن ضاقا، و إلا قدم المضيق؛ و الكسوف أولى من صلاة الليل و ان خرج وقتها ثمَّ يقضي ندبا؛ و لا يصلي [5] على الراحلة و مشيا [6] اختيارا.

الفصل الرابع: في صلاة النذر

من [7] نذر صلاة شرط فيها ما يشرط [8] في الفرائض اليومية، و يزيد [9] الصفات التي عينها في نذره ان قيده إما بالزمان [10] كيوم الجمعة، أو المكان


[1] في (أ) و (ج) و (د): «الصفراء».

[2] في (ج): «المظلمة»، و في المطبوع و (أ، ب، د): «و الظلمة».

[3] في المطبوع و (ج): «يسقط».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و تقدم الحاضرة».

[5] في (أ) و (ج): «تقضى ندبا، و لا تصلى ..».

[6] في (أ): «و ماشيا».

[7] في المطبوع و (ج): «و من».

[8] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ما شرط».

[9] في المطبوع و (د): «و تزيد».

[10] في (ب) و (د): «أما الزمان».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست