نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 293
الرياح الصفر [1] أو للظلمة [2] الشديدة مدتها، و في الزلزلة طول العمر، فإنها أداء و إن سكنت.
و لو قصر زمان الموقتة عن الواجب سقطت، فلو اشتغل أحد المكلفين في الابتداء و خرج الوقت و قد أكمل ركعة فالأقرب عدم وجوب الإتمام، أما الآخر فلا يجب عليه القضاء على التقديرين.
و جاهل الكسوف لو علم بعد انقضائه سقط [3] عنه إلا مع استيعاب الاحتراق، و لا يجب على جاهل غيره؛ و الناسي و المفرط عمدا يقضيان.
و يقدم الحاضرة [4] استحبابا ان اتسع الوقتان، و وجوبا إن ضاقا، و إلا قدم المضيق؛ و الكسوف أولى من صلاة الليل و ان خرج وقتها ثمَّ يقضي ندبا؛ و لا يصلي [5] على الراحلة و مشيا [6] اختيارا.
الفصل الرابع: في صلاة النذر
من [7] نذر صلاة شرط فيها ما يشرط [8] في الفرائض اليومية، و يزيد [9] الصفات التي عينها في نذره ان قيده إما بالزمان [10] كيوم الجمعة، أو المكان