responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273

ذكر بعده لم يلتفت.

و جاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فان جهل الجميع [1] قرأ من غيرها بقدرها ثمَّ يجب عليه التعلم، و يجوز أن يقرأ من المصحف، و هل يكفي [2] مع إمكان التعلم؟ فيه نظر، فان لم يعلم شيئا كبر الله تعالى و هلله و سبحه [3] بقدرها ثمَّ يتعلم؛ و لو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فان جهل لم يعوض بالتسبيح.

و الأخرس يحرك لسانه بها و يعقد قلبه.

و لو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد، و نسيانا [4] يستأنف القراءة.

و لا تجوز الزيادة على الحمد في [5] الثالثة و الرابعة، و يتخير فيهما بينها و بين «سبحان الله، و الحمد الله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر» مرة، و يستحب ثلاثا؛ و للإمام القراءة؛ و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين [6] الحمد.

و أقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا؛ و حد الإخفات إسماع نفسه كذلك؛ و لا جهر على المرأة؛ و يعذر فيه الناسي و الجاهل.

و «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة و كذا «الفيل» و «لإيلاف» [7]، و تجب البسملة بينهما- على رأي-؛ و المعوذتان من القرآن.


[1] في (أ) و (ج): «الجمع».

[2] في المطبوع: «يكفي ذلك».

[3] في (أ) و المطبوع: «و سبحه و هلله».

[4] في (أ): «و ناسيا».

[5] في (أ): «و لا تجوز الزيادة في الحمد على الثالثة».

[6] في (أ) و (ج) و (د): «الأولتين».

[7] في (ب): «و لِإِيلافِ قُرَيْشٍ».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست