نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 273
ذكر بعده لم يلتفت.
و جاهل الحمد مع ضيق الوقت يقرأ منها ما تيسر، فان جهل الجميع [1] قرأ من غيرها بقدرها ثمَّ يجب عليه التعلم، و يجوز أن يقرأ من المصحف، و هل يكفي [2] مع إمكان التعلم؟ فيه نظر، فان لم يعلم شيئا كبر الله تعالى و هلله و سبحه [3] بقدرها ثمَّ يتعلم؛ و لو جهل بعض السورة قرأ ما يحسنه منها، فان جهل لم يعوض بالتسبيح.
و الأخرس يحرك لسانه بها و يعقد قلبه.
و لو قدم السورة على الحمد عمدا أعاد، و نسيانا [4] يستأنف القراءة.
و لا تجوز الزيادة على الحمد في [5] الثالثة و الرابعة، و يتخير فيهما بينها و بين «سبحان الله، و الحمد الله، و لا إله إلا الله، و الله أكبر» مرة، و يستحب ثلاثا؛ و للإمام القراءة؛ و يجزئ المستعجل و المريض في الأوليين [6] الحمد.
و أقل الجهر إسماع القريب تحقيقا أو تقديرا؛ و حد الإخفات إسماع نفسه كذلك؛ و لا جهر على المرأة؛ و يعذر فيه الناسي و الجاهل.
و «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة و كذا «الفيل» و «لإيلاف» [7]، و تجب البسملة بينهما- على رأي-؛ و المعوذتان من القرآن.