responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228

تتمة

لا يجوز تطييب الميت بغير الكافور و الذريرة، و لا يجوز تقريبهما من المحرم و لا غيرهما من الطيب في غسل و حنوط، و لا يكشف رأسه، و لا يلحق [1] المعتدة و لا المعتكف به.

و كفن المرأة الواجب [2] على زوجها و إن كانت موسرة.

و أن يؤخذ الكفن أولا من أصل [3] المال، ثمَّ الديون، ثمَّ الوصايا، ثمَّ الميراث.

و لو لم يخلف شيئا دفن عاريا، و لا يجب على المسلمين بذل الكفن بل يستحب، نعم يكفن من بيت المال ان كان، و كذا الماء و الكافور و السدر [4] و غيره.

و يجب طرح ما سقط من الميت- من شعره أو لحمه- معه في الكفن.

الفصل الثالث: في الصلاة عليه

و مطالبه خمسة:

[المطلب] الأول [في وجوب الصلاة]

الصلاة واجبة- على الكفاية- على كل ميت مظهر للشهادتين و إن كان


[1] في المطبوع: «و لا تلحق».

[2] في (ب): «واجب».

[3] في المطبوع و (أ، ج، د): «و يؤخذ الكفن أولا من صلب المال».

[4] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «و كذا الماء و السدر و الكافور».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست