responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227

دراهم، و الأدون درهم.

و يستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث؛ و أن يجعل بين ألييه [1] قطنا، و ان خاف خروج شيء [2] حشا دبره؛ و أن يشد فخذيه من حقويه الى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا و ذريرة.

و يجب أن يؤزره ثمَّ يلبسه القميص ثمَّ يلفه بالإزار.

و يستحب الحبرة فوق الإزار؛ و جعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار؛ و التعميم محنكا [3]-: يلف وسط العمامة على رأسه، و يخرج طرفيها من تحت الحنك، و يلقيان على صدره-؛ و نثر [4] الذريرة على الحبرة و اللفافة و القميص؛ و كتابة [5] اسمه و أنه يشهد الشهادتين و أسماء الأئمة (عليهم السلام) بتربة الحسين (عليه السلام) ان وجد فان فقد فبالإصبع- و يكره بالسواد- على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين؛ و خياطة الكفن بخيوط منه، و سحق الكافور باليد، و وضع الفاضل على الصدر، و طي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و بالعكس.

و يكره بل الخيوط بالريق، و الأكمام المبتدأة، و قطع الكفن بالحديد، و جعل الكافور في سمعه و بصره.


[1] في المطبوع: «إليتيه».

[2] في (ج) و المطبوع: «خروج شيء منه».

[3] في المطبوع: «محتنكا».

[4] في (أ) و (د): «تنثر»، و في (ج) و المطبوع: «ينثر».

[5] في (أ) و المطبوع: «و كتبه اسمه»، و في متن كشف اللثام: «و كتابة اسمه».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست