نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 227
دراهم، و الأدون درهم.
و يستحب أن يقدم الغاسل غسله أو الوضوء على التكفين، و الأقرب عدم الاكتفاء به في الصلاة إذا لم ينو ما يتضمن رفع الحدث؛ و أن يجعل بين ألييه [1] قطنا، و ان خاف خروج شيء [2] حشا دبره؛ و أن يشد فخذيه من حقويه الى رجليه بالخامسة لفا شديدا بعد أن يضع عليها قطنا و ذريرة.
و يجب أن يؤزره ثمَّ يلبسه القميص ثمَّ يلفه بالإزار.
و يستحب الحبرة فوق الإزار؛ و جعل إحدى الجريدتين مع جلده من جانبه الأيمن من ترقوته، و الأخرى من الأيسر بين القميص و الإزار؛ و التعميم محنكا [3]-: يلف وسط العمامة على رأسه، و يخرج طرفيها من تحت الحنك، و يلقيان على صدره-؛ و نثر [4] الذريرة على الحبرة و اللفافة و القميص؛ و كتابة [5] اسمه و أنه يشهد الشهادتين و أسماء الأئمة (عليهم السلام) بتربة الحسين (عليه السلام) ان وجد فان فقد فبالإصبع- و يكره بالسواد- على الحبرة و القميص و الإزار و الجريدتين؛ و خياطة الكفن بخيوط منه، و سحق الكافور باليد، و وضع الفاضل على الصدر، و طي جانب اللفافة الأيسر على الأيمن و بالعكس.
و يكره بل الخيوط بالريق، و الأكمام المبتدأة، و قطع الكفن بالحديد، و جعل الكافور في سمعه و بصره.