responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210

تيمم واجبا للخروج منهما، و يجب أن يقصد أقرب الأبواب اليه؛ و يحرم عليه قراءة العزائم و أبعاضها حتى البسملة إذا نواها منها، و مس كتابة القرآن و ما عليه اسمه تعالى [1].

و يكره الأكل و الشرب إلا بعد المضمضة و الاستنشاق؛ و النوم إلا بعد الوضوء؛ و الخضاب؛ و قراءة ما زاد على سبع آيات، و يشتد [2] الكراهية فيما زاد على سبعين.

و يحرم [3] التولية اختيارا؛ و يكره الاستعانة.

و يجوز أخذ ماله [4] في المسجد، و الجواز فيه.

فروع:

[الأول]

أ: الكافر المجنب يجب عليه الغسل، و شرط صحته الإسلام، و لا يسقط بإسلامه و لا عن المرتد؛ و لو ارتد المسلم بعد غسله لم يبطل.

[الثاني]

ب: يحرم مس المنسوخ حكمه خاصة، دون المنسوخ تلاوته خاصة.

[الثالث]

ج: لو وجد بللا مشتبها بعد الغسل لم يلتفت إن كان قد بال أو استبرأ، و إلا أعاد الغسل دون الصلاة الواقعة قبل الوجدان.

[الرابع]

د: لا موالاة هنا، نعم: يشترط عدم تجدد حدث أكبر أو أصغر، فإن تجدد أحدهما في الأثناء أعاد فيهما على الأقوى.


[1] في (أ) و (ب): «اسم الله تعالى»، و في هامش (ب)- حيث يفهم منه انه من المتن-: «اسم الله تعالى أو أسماء الأنبياء أو الأئمة (عليهم السلام)».

[2] في المطبوع: «و تشتد».

[3] في المطبوع: «و تحرم».

[4] في (ج): «ماله» و الوجهان صحيحان.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست