responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211

[الخامس]

ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة؛ و يجب على مقطوعها لو غيب بقدرها؛ و في الملفوف نظر.

[السادس]

و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه.

[السابع]

ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها، و إن لم يمس الماء الشعر بجملته.

[الثامن]

ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب [1].

إزالة النجاسة أولا ثمَّ الاغتسال ثانيا.

[التاسع]

ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها [2]- لسقوط الترتيب-، ثمَّ غسلها و غسل ما بعدها [3] لمساواته الترتيب، ثمَّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.


[1] في المطبوع: «تجب».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «بغسلها».

[3] في (ب): «ثمَّ غسله و غسل ما بعده».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست