نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 211
[الخامس]
ه: لا يجب الغسل بغيبوبة بعض الحشفة؛ و يجب على مقطوعها لو غيب بقدرها؛ و في الملفوف نظر.
[السادس]
و: لو خرج المني من ثقبة في الصلب، فالأقرب اعتبار الاعتياد و عدمه.
[السابع]
ز: لا يجب نقض الضفائر إذا وصل الماء الى ما تحتها، و إن لم يمس الماء الشعر بجملته.
[الثامن]
ح: لا يجزئ غسل النجس من البدن عن غسله من الجنابة، بل يجب [1].
إزالة النجاسة أولا ثمَّ الاغتسال ثانيا.
[التاسع]
ط: لو وجد المرتمس لمعة لم يصبها الماء، فأقوى الاحتمالات الاجتزاء لغسلها [2]- لسقوط الترتيب-، ثمَّ غسلها و غسل ما بعدها [3] لمساواته الترتيب، ثمَّ الإعادة لعدم صدق الوحدة.