نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 208
المقصد الخامس في غسل الجنابة
و فيه فصلان:
[الفصل] الأول: في سببه و كيفيته
الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرين:
إنزال المني مطلقا؛ و صفاته الخاصة رائحة الطلع و التلذذ بخروجه و التدفق [1]؛ فإن اشتبه اعتبر بالدفق و الشهوة- و تكفي الشهوة في المريض-، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.
و غيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت انزل معه أولا، فاعلا أو مفعولا على رأي.
و لا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.
و واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، و يسقط الغسل عنهما، و لكل منهما الائتمام بالآخر- على إشكال-؛ و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.
و لو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها معه.