responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208

المقصد الخامس في غسل الجنابة

و فيه فصلان:

[الفصل] الأول: في سببه و كيفيته

الجنابة تحصل للرجل و المرأة بأمرين:

إنزال المني مطلقا؛ و صفاته الخاصة رائحة الطلع و التلذذ بخروجه و التدفق [1]؛ فإن اشتبه اعتبر بالدفق و الشهوة- و تكفي الشهوة في المريض-، فإن تجرد عنهما لم يجب الغسل إلا مع العلم بأنه مني.

و غيبوبة الحشفة في فرج آدمي قبل أو دبر، ذكر أو أنثى، حي أو ميت انزل معه أولا، فاعلا أو مفعولا على رأي.

و لا يجب في فرج البهيمة إلا مع الإنزال.

و واجد المني على جسده أو ثوبه المختص به جنب، بخلاف المشترك، و يسقط الغسل عنهما، و لكل منهما الائتمام بالآخر- على إشكال-؛ و يعيد كل صلاة لا يحتمل سبقها.

و لو خرج مني الرجل من المرأة بعد الغسل لم يجب الغسل، إلا أن تعلم خروج منيها معه.


[1] في (أ): «و الدفق».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست