responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207

أو بالتخيير [1]، و وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير؛ و لو جهل الجمع و التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.

و كذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثمَّ ذكر تخلل حدث بين الطهارة و الصلاة و اشتبه.

و لو صلى الخمس بثلاث طهارات: فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر يجتزي بثنائيتين و المغرب بينهما، و إلا اكتفى بالثلاث.

و يجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، و لو جهل غصبية الماء صحت طهارته، و جاهل الحكم لا يعذر، و لو سبق العلم فكالعالم.


[1] في (ب): «حتما أو بالتخيير فيزيد ثنائية».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست