نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 207
أو بالتخيير [1]، و وجوب تقديم فائتة اليوم على حاضرته لا غير؛ و لو جهل الجمع و التفريق صلى عن كل يوم ثلاث صلوات.
و كذا البحث لو توضأ خمسا لكل صلاة طهارة عن حدث ثمَّ ذكر تخلل حدث بين الطهارة و الصلاة و اشتبه.
و لو صلى الخمس بثلاث طهارات: فان جمع بين الرباعيتين بطهارة صلى أربعا صبحا و مغربا و أربعا مرتين، و المسافر يجتزي بثنائيتين و المغرب بينهما، و إلا اكتفى بالثلاث.
و يجب الطهارة بماء مملوك أو مباح طاهر، و لو جهل غصبية الماء صحت طهارته، و جاهل الحكم لا يعذر، و لو سبق العلم فكالعالم.