responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 200

على رأي.

و ذوا [1] الحدث الدائم كالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.

فروع:

[الأول]

أ: لو ضم التبرد صح- على إشكال-، و لو ضم الرياء بطل.

[الثاني]

ب: لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي؛ و كذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها- و ان نفاها-، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.

[الثالث]

ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، و لا يبطل بالارتداد [2] بعد الكمال، و لو حصل في الأثناء أعاد.

[الرابع]

د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء و ان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد غروب النية فالوجه البطلان.

[الخامس]

ه: لو نوى رفع حدث و الواقع غيره فان كان غلطا صح و إلا بطل.

[السادس]

و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.

[السابع]

ز: لو شك في الحدث بعد تيقن [3] الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثمَّ تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.


[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ذو» بالمفردة، و الظاهر أن الألف زيدت سهوا من النساخ، أو أنها جمع (ذووا) فسقطت منها واوا، فلاحظ.

[2] في (ب): «و لا يبطله الارتداد».

[3] في المطبوع و (ب، ج، د): «يقين».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست