نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي جلد : 1 صفحه : 200
على رأي.
و ذوا [1] الحدث الدائم كالمبطون و صاحب السلس و المستحاضة ينوي الاستباحة، فإن اقتصر على رفع الحدث فالأقوى البطلان.
فروع:
[الأول]
أ: لو ضم التبرد صح- على إشكال-، و لو ضم الرياء بطل.
[الثاني]
ب: لا يفتقر الى تعيين الحدث و ان تعدد، فلو عينه ارتفع الباقي؛ و كذا لو نوى استباحة صلاة معينة استباح ما عداها- و ان نفاها-، سواء كانت المعينة فرضا أو نفلا.
[الثالث]
ج: لا يصح الطهارة من الكافر لعدم التقرب في حقه، إلا الحائض الطاهر تحت المسلم لإباحة الوطء إن شرطنا الغسل للضرورة، فإن أسلمت أعادت، و لا يبطل بالارتداد [2] بعد الكمال، و لو حصل في الأثناء أعاد.
[الرابع]
د: لو عزبت النية في الأثناء صح الوضوء و ان اقترنت بغسل الكفين، نعم لو نوى التبرد في باقي الأعضاء بعد غروب النية فالوجه البطلان.
[الخامس]
ه: لو نوى رفع حدث و الواقع غيره فان كان غلطا صح و إلا بطل.
[السادس]
و: لو نوى ما يستحب له كقراءة القرآن فالأقوى الصحة.
[السابع]
ز: لو شك في الحدث بعد تيقن [3] الطهارة الواجبة فتوضأ احتياطا ثمَّ تيقن الحدث فالأقوى الإعادة.
[1] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «ذو» بالمفردة، و الظاهر أن الألف زيدت سهوا من النساخ، أو أنها جمع (ذووا) فسقطت منها واوا، فلاحظ.