responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199

المقصد الرابع في الوضوء

و فصوله ثلاثة:

[الفصل] الأول: في أفعاله

و فروضه سبعة:

[الفرض] الأول: «النية»

و هي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا؛ و هي شرط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث [1] لأنها كالترك.

و محلها القلب، فان نطق بها مع عقد القلب صح و إلا فلا، و لو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.

و وقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، و وجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، و يجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء.

و يجب في النية القصد الى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى الله (تعالى) و ان يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما [2]


[1] في (أ): «في كل طهارة عن غير خبث لأنها كالترك».

[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لوجههما».

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست