المقصد الرابع في الوضوء
و فصوله ثلاثة:
[الفصل] الأول: في أفعاله
و فروضه سبعة:
[الفرض] الأول: «النية»
و هي إرادة إيجاد الفعل على الوجه المأمور به شرعا؛ و هي شرط في كل طهارة عن حدث، لا عن خبث [1] لأنها كالترك.
و محلها القلب، فان نطق بها مع عقد القلب صح و إلا فلا، و لو نطق بغير ما قصده كان الاعتبار بالقصد.
و وقتها استحبابا عند غسل كفيه المستحب، و وجوبا عند ابتداء أول جزء من غسل الوجه، و يجب استدامتها حكما الى آخر الوضوء.
و يجب في النية القصد الى رفع الحدث أو استباحة فعل مشروط بالطهارة، و التقرب الى الله (تعالى) و ان يوقعه لوجوبه أو ندبه أو لوجهيهما [2]
[1] في (أ): «في كل طهارة عن غير خبث لأنها كالترك».
[2] كذا في النسخة المعتمدة، و في المطبوع و النسخ: «لوجههما».