responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104

فنسب كتاب الابتهاج إليه، و يدل على أن كتاب الابتهاج ليس للعلامة ما ذكره العلامة في آخر شرح عبارة الياقوت بقوله: و قد ذكره المصنف- أي: النوبختي- أنه صنف كتابا في هذه المسألة لم يصل إلينا [1].

(2) الإسرار في إمامة الأئمة الأطهار.

قال في الرياض: و قد ينسب إلى العلامة كتاب الإسرار في إمامة الأئمة الأطهار كما رأيته بخط بعض الأفاضل، و هو سهو واضح، بل هو من مؤلفات الحسن الطبرسي أو غيره من العلماء الطبرسيين. و في الروضات أن في نسبة كتاب الإسرار في الإمامة إلى العلامة نظرا واضحا كنسبة كتاب الكشكول إليه.

أقول: اختلف العلماء في اسم مؤلف الأسرار، فبعض ذهب إلى أنه عماد الدين الحسن بن علي بن محمد بن الحسن الطبرسي المعروف بالعماد الطبري أو عماد الدين الطبري، و بعض ذهب إلى أنه أبو علي الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي صاحب التفاسير الثلاثة، و بعض ذهب إلى أن لكل منهما كتابا اسمه الأسرار [2].

(3) أصول الدين.

نسب هذا الكتاب إلى العلامة، و ذلك لما ذكره العلامة في الإجازة، و هو ليس كتابا قطعا، بل هو عنوان لكتب أصول الدين كما مر في كتاب النحو.

(4) تحصيل السداد في شرح واجب الاعتقاد.

نسبه إلى العلامة في الأعيان، و هو ليس للعلامة قطعا، لتفرد السيد الأمين في نسبته له، و يتضح اشتباه نسبة هذا الكتاب إلى العلامة عند ملاحظة مقدمته التي نقلها في الذريعة، حيث قال فيها: و له- أي: واجب الاعتقاد- من الخاصية أن جميع ما فيه عد التسليم من المسائل الفقهية مجمع عليه بين فقهاء الإمامية و لم يتعد فيه من الواجبات إلى ذكر شيء من المندوبات. و في الذريعة: أن هذا- أي: تحصيل


[1] أنوار الملكوت: 102 و 104، الذريعة 1- 62.

[2] الرياض 1- 379، الروضات 2- 275، الذريعة 2- 38- 42.

نام کتاب : قواعد الأحكام في معرفة الحلال و الحرام نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست