نام کتاب : قضاياالمجتمع والأسرة والزواج نویسنده : العلامة الطباطبائي جلد : 1 صفحه : 112
الاجتماعي ، وبذلك يظهر وزن الرجل في المجتمع ، وإليه تنحل جميع الأحكام المشتركة بينهما ، وما يختصّ به أحدهما في الإسلام ، قال تعالى : ( وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيماً )[1] .
يريد أنّ الأعمال التي يُهديها كلٌّ من الفريقين إلى المجتمع هي الملاك لما اختصّ به من الفضل ، وإنّ من هذا الفضل ما تعيَّن لحوقه بالبعض دون البعض ، كفضل الرجل على المرأة في سهم الإرث ، وفضل المرأة على الرجل في وضع النفقة عنها ، فلا ينبغي أن يتمنّاه مُتمنٍّ ، ومنه ما لم يتعيّن إلاّ بعمل العامل ، كائناً مَن كان ، كفضل الله يؤتيه مَن يشاء ، واسألوا الله من فضله ، والدليل على هذا الذي ذكرنا قوله تعالى بعده : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ... ) على ما سيجيء بيانه .
مُساواة في الأحكام :
وأمّا الأحكام المشتركة والمختصّة ، فهي تُشارك الرجل في جميع الأحكام العبادية والحقوق الاجتماعية ، فلها أن تستقلّ فيما يستقلُّ به الرجل ، من غير فرق في إرث ولا كسب ولا معاملة ، ولا تعليم وتعلُّم ، ولا اقتناء حق ، ولا دفاع عن حق وغير ذلك ، إلاّ في موارد يقتضي طباعها ذلك .
وعمدة هذه الموارد : أنّها لا تتولّى الحكومة والقضاء ، ولا تتولّى القتال بمعنى المقارعة ، لا مطلق الحضور والإعانة على الأمر كمداواة الجرحى مثلاً ، ولها نصف سهم الرجل في الإرث ، وعليها الحجاب وستر