responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 607

و أما الثاني، بأن علم الهزال في أول الشهر و شك في إجراء العقد بعده أو قبله فأصل عدم وجود العقد الى زمان الهزال و أصالة تأخره يقتضي تقديم قول المشتري، لكنه أيضا مبني على الأصل المثبت لأن الأثر أعني الخيار مترتب على وقوع العقد على الهزال، لا على عدم وجود العقد الى زمان حدوث الهزال.

و أما الثالث: فتتعارض أصالة تأخر الحادث فيهما، فعلى المشهور من ثبوت التقارن بتقدم قول المشتري، لأن تقارن العقد و الهزال كاف في نفي اللزوم، لكن الحق عدم حصول التقارن الا على الأصل المثبت و الا فهو أيضا حادث مشكوك و الأصل عدمه، فلا أصل حينئذ في البين، فالمرجع حينئذ أصالة اللزوم، فيقدم قول البائع، و كذلك الكلام في الأوليين بناءا على عدم اعتبار الأصول المثبتة الجارية فيهما.

مسألة: إذا كان الثوب على محل النسج، و كان بعضه منسوجا و بعضه غير منسوج فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأول،

فيبطل على ما في محكي «التذكرة» و «المبسوط» و القاضي و ابن سعيد و «جامع المقاصد» و يصح على ما في «المختلف» و هل مفروض البحث ما إذا كان المبيع كل الثوب و تمامه، أو ما إذا كان المبيع بعضه المنسوج بشرط ضم نسج بعضه الأخر؟ ظاهر كلمات جملة من الأعيان قولا و دليلا هو الأول و ظاهر الكتاب هو الثاني، و المحكي عن «المختلف» محتمل الأمرين بإرجاع ضمير (اشتراه) الى المضاف أو الى المضاف اليه فلنفرض الكلام أولا في ظاهر كلماتهم أعني الوجه الأول من كون المبيع تمام الثوب من المنسوج و غيره شرط أن ينسج الباقي على منوال الأول.

فنقول: أن فيه وجوها ثلاثة

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 607
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست