responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 59

حاصله: ان القيد حينئذ انما هو لبعض أفراد الموضوع، فلا ينافي ثبوت الحكم لتمام أفراد موضوعه- أعني قوله «البيعان»- حيث أن الخيار ثابت لجميع مصاديقه واحدا كان أو متعددا لا أنه قيد للحكم، و يضيّق دائرته و يقصّره فيما ثبت ذلك القيد و ذلك نظير قولنا «أكرم القوم ما ركبوا» مع أن القوم بعضهم فارسين و بعضهم راجلين ليس لهم فرس و لا مركوب.

فان قلنا: ان «ما ركبوا» قيد للموضوع لا يقتضي قصر الحكم لمورده بل وجوب الإكرام انما يتعلق بجميع أفراد القوم سواء كانوا ذوي مركوب أم لا. و ان قلنا: أنه قيد للحكم، يصير حاصله: قصر الحكم على القيد و نفيه عما عداه سواء كانوا راجلين أو راكبين و لكن ما ركبوا. و الأصل في ذلك ما يعنون في الأصول:

أن الضمير المتعقّب بالعام الراجع الى بعض أفراده ك«بعولتهن» في الآية الشريفة الراجعة الى بعض أفراد المطلقات يتربصن أعني من كانت رجعية منهن حيث أنها عام شامل للرجعيات و غيرهن هل يخصص ذلك العام أم لا؟

و الجواب المذكور انما يتم على مذهب من رأى في تلك المسألة بعدم التخصيص و كذلك مبني على تعميم النزاع في تلك الى قيد و صفة، فإن العنوان و ان كان خاصا الا أنه يجري في كل عام متعقب بالصفة و القيد فان حاله حال المتعقب بالضمير كما صرح به العلامة في «التهذيب» على ما حكي عنه.

فان قلت: ان المقرّر في تلك المسألة خروج الكلام الواحد عن مطرح نزاعهم كقوله تعالى «وَ الْمُطَلَّقٰاتُ يَتَرَبَّصْنَ» اما لعدم شمول كلامهم كما ذكره صاحب «الفصول» ان النزاع انما هو فيما إذا استغنى العام عن الضمير أو لعدم الثمرة كما رجحناه في الأصول، فإن الضمير في يتربصن- سواء قلنا بتخصيصه و عدمه- مقصور على مورد الحكم- أعني وجوب التربص- بل انما النزاع في متعدد الكلام. و لا ريب أن قوله «البيعان بالخيار ما لم يفترقا» كلام واحد لان

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست