responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 58

المقام، فصدق لم يفترقا في المتعدد انما هو لعدم الافتراق فقط و في صورة عدم المتعدد انما هو من جهة عدم تحققه في الخارج المستلزم لعدم تحقق الافتراق أيضا.

بعبارة أخرى: ان الافتراق عبارة عن انفكاك الموجودين و عدم اجتماعهما، فنفي الانفكاك قد يكون من جهة اجتماعهما و قد يكون من جهة انتفائهما في الخارج فحينئذ تكون السالبة أعم من انتفاء المحمول، فيتوجه الإيراد عليه: أن المقرر في محله مجازيته السالبة في انتفاء الموضوع فلا يصار إلى إرادة الأعم من السالبة مهما أمكن.

و ثانيهما: أن الافتراق أعم مما كان الافتراق ممكنا أولا، فنمنع إرادة الملكية منه- أي إرادة خصوص نفي الافتراق- عمن شأنه ذلك في محل المنع، بل المراد من قوله «ما لم يفترقا» نفي مطلق الافتراق، سواء كان ممن شأنه الافتراق كصورة المتعدد أو لم يكن شأنه ذلك كالواحد.

بعبارة أخرى: أن نفي الافتراق أعم مما كان الافتراق مقدورا أو غير مقدور كنفي المجيء عن زيد في قولنا: «ما جاء زيد» مطلق فيعمّ صورة إمكان المجيء منه و كونه مقدورا له أو يكون مستحيلا عليه للعجز، فطريق الإيراد على هذا التقرير هو أن يقال بمنع إرادة الأعم من الافتراق لمنافاته معه بل الظاهر إرادة الملكية منه- أي عدم الافتراق عمن من شأنه ذلك- إذ الظاهر من مادة الافتراق مسبوقيتها للاجتماع.

(الثاني) ما في «الجواهر» أيضا و هو بعد تسليم ظهور الافتراق في التعدد الا أنه (قده) قال: أمكن حينئذ القول بأنه لا يقتضي تخصيص مورد الخيار به، بل أقصاه السقوط بذلك فيما يحصل به من أفراده، فلا ينافي ما دل بإطلاقه على ثبوت الخيار للبائع. إلخ.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست