responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 45

منهم نافذا حينئذ من السقوط و الاستقرار، كالوكلاء المستقلين، فيمضي السابق، من اجازة أحدهم أو فسخه فلا يؤثر اللاحق، سواء كان اجازة أو فسخا لفوات المحل و قابليته، فان بعد الإجازة الاولى يصير العقد لازما و يسقط الحق الواحد الثابت للكل، فلا يبقى وجه حينئذ للإجازة الثانية و لا لفسخه.

و ان دل على ثبوت الخيار في كل واحد على وجه الاستقلال في نصيبه حيث كان المورد قابلًا للتبعض لهم و التجزية كان حينئذ إجازة كل واحد منهم و فسخه نافذا في حقه لا في حق باقي شركائه.

و ان دل على ثبوته على المتعدد باعتبار انضمام بعضهم على بعض فلا بد حينئذ من الثبوت و السقوط اجتماع كل منهم على الإجازة أو على الفسخ، فلا يكفي سبق أحد منهم في النفوذ، فان الحق الواحد انما ثبت بالإرث أو بغيره بالمجموع.

و الحاصل ان الحق الواحد الحاصل للطبيعة سرايته و نشره إلى أفرادها لا يخلو من وجوه ثلاثة: اما على وجه الاستقلال بالنسبة إلى الكل حيث لم يكن المحل قابلًا للتبعض كحق الموكل إذا نشر على وكلائه، أو على وجه الاستقلال في نصيبه دون نصيب باقي الشركاء حيث كان المحل على وجه الإشاعة لهم و قابلًا للتبعض، أو على وجه اعتبار انضمام بعضها الى بعض.

و أما مسألتنا هذه فهي من قبيل القسم الأول، و لذا قال شيخنا العلامة الأنصاري في مكاسبه: فكل من سبق من أهل الطرف الواحد إلى إعماله نفذ و سقط خيار الباقين بلزوم العقد أو بانفساخه، و الوجه في ذلك أن خيار المجلس حق ثابت في طرف واحد من البائع و كذلك في طرف المشتري بقوله «البيعان بالخيار»، فثبوته على البيعان انما هو باعتبار ثبوت حكم للطبيعة فيسري في جميع مصاديقها

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست