و الجواب عن الثاني: أن التخيير من شرائط الصيغة، فإذا كان الاسقاط على وجه التنجيز صح، و لو كان ذلك في الواقع معلقا على وجوده لان تعليق الحكم على موضوعه واقعا أمر قهري حاصل في جميع الموارد و المانع هو التعليق في العقد، فان قال: أسقطته على تقدير وجوده، بطل، بخلاف ما لو قال: أسقطت.
و عن الأول: أن وجود المقتضي كاف في صحة الإسقاط، و هو العقد أو الغبن الواقعي. و ذكر (قده) في الكتاب أمثلة و قاس المقام بها:
منها: إبراء المالك الودعي المفرّط عن الضمان.
و منها: برأيه البائع من العيوب الراجعة إلى إسقاط الحق المسبب عن وجودها قبل حصول العلم بها.
و منها: ضمان درك المبيع عند ظهوره مستحقا للغير في هذه المسألة.
و في هذه الأمثلة و شهادتها في المقام نظر:
أما الأول: ففيه: منع صحته، لأن الودعي المفرّط في حكم الغاصب، لأنه بالتفريط تصير يده يد ضمان و عدوان، و قد ذكروا في الغصب أنه لا يصلح إبرائه عن الضمان لان موضوع الإبراء هو الدين لا العين، و حق المالك قبل التلف متعلق بالعين لا بالذمة، فلا معنى لا برأيه الا على القول بقيمة ضمان العين، و هو باطل على المشهور.
و أما الثاني: فلأنه ليس إسقاطا لما وجد فيه المقتضي، بل دفع لتأثير المقتضي من أول الأمر لأن برأيه البائع انما هو في ضمن العقد بأن يقول للمشتري: بعتك بكل عيب، فلا مقتضى للثبوت حينئذ حتى تكون البراءة مسقطة له، و أين هذا من المقام الذي وجد فيه المقتضى دون شرط تأثيره.