و أما الثالث: فأولا: أنه إثبات، لا إسقاط. و ثانيا: أن ضمان الأجنبي لدرك المبيع أمر ثابت بالدليل على خلاف القاعدة، إذ مرجعه الى ضمان العين، و هو باطل لو لا الدليل. و أما الثاني: و هو إسقاطه بعوض فقد استشكل فيه (قده) من حيث العوض المصالح به فإنه لا بد من وقوع شيء بإزائه و هو غير معلوم فيكون أكلا له بالباطل.
ثم قال: فالأولى ضم شيء إلى المصالح عليه أو ضم سائر الخيارات إليه بأن يقول: صالحتك عن كل خياري بكذا.
و أورد عليه بعض المشايخ ممن قارب عصرنا بأن ذلك مخالف للإجماع، لجواز الصلح مع العلم و الجهل و الإقرار و الإنكار إجماعا، مضافا الى أن بناء الصلح على التخلص من الحقوق المجهولة فاشتراط الضميمة إلى الحق المجهول لا وجه له.
و يندفع: بأن المسلّم من الجواز مع الجهل بوجود الحق انما هو صورة التنازع، لان الغرض الأصلي لمشروعية الصلح هو قطع النزاع. و أما جوازه في غيره كما هو مفروض كلامه. ممنوع و قد سبق منا التحقيق في هذا المقام فليراجع.
ثم قال (قده)- بعد ما سبق من لزوم ضم الضميمة- ما لفظه: و لو تبين عدم الغبن لم يسقط العوض عليه لان المعدوم انما دخل على تقدير وجوده لا منجزا باعتقاد الوجود. إلخ.
و توضيحه: أن الضميمة ليست بإزاء الحق المجهول و الضميمة معا مطلقا بل انما هو بإزائهما معا على تقدير وجود الحق المجهول و بإزاء الضميمة على تقدير عدم وجوده، فلا وجه لتقسيط العوض و تبعضه لو تبين عدم الغبن.
لكن لا يخفى أن مثل هذا القصد في عقد واحد و صلح واحد لا يخلو عن اشكال بل منع لمنع ارادة المصالح له وقوع العوض بتمامه بإزاء الضميمة فقط على