responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 261

أن يكون كل ما هو عيب مسقط. إلخ.

فإن صريحه حسبما ترى تسليم ظهوره في سقوطه بمجرد الحدث الا أنه ناقش فيه من جهة إجمال الحديث، فحينئذ فنقول: أن مقتضى ظاهر الروايتين- حسبما اعترف الجل بل الكل- هو سقوط الخيار بمطلق الحدث مطلقا من غير فرق بين أن يكون كاشفا فعلا أو نوعا أو لم يكن كاشفا أصلا، بل وقع العلم بالخلاف حسبما لا يخفى. و لكن قد يناقش في عموم ذلك بوجوه:

(الأول) ما في «مجمع البرهان» بإجمال لفظ الحديث من حيث هو لاحتمال أن يكون المراد منه العيب أو كلما يعد تصرفا، فيكون لفظ الحديث مجملا، فيسقط عن درجة التمسك بها.

و فيه: أولا يمنع الإجمال في لفظ الحديث من حيث ذاته، و ثانيا: سلمنا إجماله ذاتا، الا أنه يرتفع الإجمال بعد تفسير الامام (عليه السلام)، حيث سأل عنه و قيل له: و ما الحدث؟ قال (عليه السلام): ان لامس أو نظر الى ما كان محرما عليه قبل الشراء.

إذ من الواضح أنه لا خصوصية للأمور المذكورة في صدق الحديث، فيعلم منه انما هو القدر الجامع بين هذه الأمور و هو الحدث المسقط الذي حكم بكونه مسقطا لخيار الحيوان، و هو التصرف المتوقف على الملك أو على اذن المالك سواء كان في الأمة أو في غيرها، غايته أن الامام (عليه السلام) مثّل بذلك من باب الإيضاح لظهور توقفها على الملك.

و أيضا لا اختصاص للأمور المذكورة، بل ما ذكر من باب المثال و من باب بيان أن المراد من الحدث المسقط هو ما كان من هذا القبيل، أي ما يتوقف على الملك أو اذن المالك فلا وجه مما ذكره المحقق الأردبيلي (قده) من اختصاص ذلك بالأمور المذكورة و بالإماء، فلا يجري في غيرها و في غير الإماء حسبما عرفت.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست