responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 260

عدم الرضا فعلا و تقديرا أو الأول فقط. و يختلفان في صورة الجهل.

ثم قال بعد ذلك- في مقام بيان مختاره-: على كل واحد من هذه الوجوه في التصرف يمكن حمل الصحيحة، و ربما يقال: أن الوجه الثاني أظهر الوجوه.

ثم أخذ في الاستدلال لذلك بظاهر رواية علي بن رئاب بتقريب نتعرض إليه في المقام الثاني إن شاء اللّه.

فقد ظهر من جميع ذلك ما هو محل الكلام في المسألة، و الوجوه و الاحتمالات بل الأقوال فيه.

أما المقام الثاني: في بيان ما هو الظاهر من الأدلة و الاخبار

و ان المستفاد منها أيّ وجه من هذه الوجوه- أي القول بالتعبد الصرف- أو الكشف الفعلي أو النوعي، ثم على تقدير ثبوت التعبد و استفادة ذلك من الاخبار هل مطلق أو مخصوص بتصرف خاص؟ فلا بد من التنبيه على ذلك أيضا.

فنقول بعونه تعالى: لا اشكال أن مقتضى قول الصادق (عليه السلام) في صحيحة علي ابن رئاب (فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام، فذلك رضي منه. و لا شرط له) و كذا مكاتبة الصفار حيث وقع في الجواب: (إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء اللّه تعالى) و غير ذلك من الاخبار الأخر هو سقوط الخيار بمجرد التصرف و احداث، من غير فرق بين أن يكون للاختيار أو لغيره كاشفا عن الرضا أم لا، وقع ذلك مع العلم أو الجهل أو الغفلة و النسيان. كل ذلك لصدق الحدث، فيكون مقتضاه سقوط الخيار بمجرد التصرف تعبدا حتى مع العلم بالخلاف.

و هذا مما لا يقبل الإنكار بل لم ينكر أحد، بل المحقق الأردبيلي (قده) صرح بذلك أيضا و سلم عمومه من هذه الجهة حيث قال بعد نقل مكاتبة الصفار: هذه و إن كانت دالة بظاهرها على أن كل حدث مسقط للخيار الا أن الحدث مجمل و يمكن

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست