responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 253

لا يخفى على من لاحظ كتب اللغة شرعا و عرفا كيوم الصوم و الإجارة. و حينئذ فلا يخلو اما أن يكون حقيقة في كل منهما اما على وجه الاشتراك المعنوي أو اللفظي أو يكون حقيقة في أحدهما، و مجازا في الأخر. و ما حكي عن بعض أهل اللغة- من كونه حقيقة فيما بين طلوع الفجر الى الغروب و مجاز فيما بين طلوع الشمس كما حكي ذلك عن «مجمع البحرين»- فليس بحجة لأنه من درايته و اجتهاده.

فنقول: أن اللفظ من حيث هو و ان كان محتملا للأمور الثلاثة الا أنه بلحاظ كثرة استعماله فيما بين طلوع الفجر الى الغروب، و شيوع ذلك و علته لغة و شرعا و عرفا يكون اللفظ منصرفا الى ذلك عند الإطلاق أما على فرض الاشتراك المعنوي بناءا على تسليم القدر الجامع بين الأقل و الأكثر أو الغض عن ذلك الاشكال فيكون من باب انصراف الكلي الى أحد أفراده.

و أما ان قلنا بالاشتراك اللفظي، فيكون من باب أن الشهرة قرينة معينة لإرادة ذلك. و أما على الحقيقة و المجاز، فان قلنا بأنه حقيقة فيما بين طلوع الفجر الى الغروب، فيتعين الحمل على ذلك بلا اشكال. و ان فلنا عكس ذلك، فيقع التعارض بين أصالة الحقيقة و قرينة الشهرة لما عرفت من شهرة الاستعمال في ذلك، فيوجب ذلك التوقف و الإجمال، فلا بد حينئذ من الرجوع الى ما تقتضيه الأصول.

و لا ريب أن مقتضى الأصل- أي استصحاب الخيار- هو حمله على ما بين طلوع الفجر الى الغروب فيما لو أوقع العقد عند طلوع الشمس، فعلى تقدير أن اليوم عبارة عن طلوع الشمس فينتفي الخيار عند غروب اليوم الثالث. و أما على تقدير كونه عبارة عن طلوع الفجر فلا بد من إكماله من اليوم الرابع فيدخل الليل تبعا، و بين الطلوعين أصالة، فعند الشك لا ريب أن مقتضى الاستصحاب الثاني كما هو الحال في المقام و أشباهه في نظائره.

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست