responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 252

من أن المراد من اليوم ما بين الطلوع و الغروب.

و فيه: أن ذلك لا يوجب التلفيق، لظهوره في البياض المتصل، فنصف من اليوم و نصف آخر من يوم آخر ليس بين الطلوع و الغروب.

(الثالث) أن يقال: أن اليوم هنا عبارة عن البياض المتصل كما بين الطلوع و الغروب و البياض الملفق من يومين أحدهما معنى حقيقي و الأخر معنى مجازي. و غاية ما في الباب: لزوم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و هو جائز في الثلاثة و الجميع، كما ذهب إليه جماعة منهم صاحب «المعالم».

و فيه: أن لازم ذلك أن يكون مورد الرواية فيما كانت الأيام الثلاثة ملفقة من يومين كاملين و يوم ملفق، و أما إذا كانت الأيام الثلاثة كلها مستمرة، بأن أوقع العقد من أول الفجر، بحيث لا يحتاج الى التلفيق يكون خارجا عن تحت الرواية. فيقتضي عدم ثبوت الخيار في هذه الثلاثة حينئذ و هو كما ترى.

فالأولى في الجواب أن يقال: أن اليوم عبارة عن البياض الواقع بين الطلوع و الغروب مطلقا مجازا، أي من غير الاتصال فيه فيصدق على اليوم التلفيقى حينئذ، فلا بد حينئذ أن يحتسب مقدار ما مضى من يوم العقد من اليوم الرابع لا من ليلته حتى تصدق البياصات. غاية الأمر كان الاتصال في هذا المعنى ملغى فيكون من قبيل استعمال اللفظ الموضوع في المقيد على المطلق.

و أولى من ذلك أن يقال: أن المراد من اليوم هو مفهوم مقداره لا مصداقه حتى يقال القدر المشترك بين الأقل و الأكثر غير متعقل بل مفهوم المقدار بين الطلوع و الغروب أمر مستقل و مفهوم ذهني استعمل اللفظ فيه و له مصاديق من الأقل و الأكثر و لا ضير في ذلك و لا يلزم استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد.

الأمر الثاني: أن المراد من اليوم هل هو بين طلوع الفجر و الغروب

أو طلوع الشمس الى الغروب. و لا ريب في استعماله لغة في كل واحد من الأمرين كما

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست