responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 11

الا أن يوجه بأنه: بعد ثبوت الدوام في مدلول العقد يتم اللزوم بضميمة «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» على سبيل الإمضاء، بتقريب أن يقال: ان الملكية الدائمية التي هي مدلول العقد يجب الوفاء بها على كل حال، أي قبل قوله «فسخت» و بعده، فيصير الحاصل من الإمضاء بالعمومات مع الالتزام بالعموم الاحوالي في تلك العمومات هو الالتزام بالملكية حتى بعد الفسخ، فيكون الفرق حينئذ بين هذا الاستدلال و بين الاستدلال الاتي بالعمومات مستقلا ان هذا الاستدلال مبني على كون العمومات من باب الإمضاء لمقتضى العقد و الاستدلال الاتي من باب الاستقلال و الابتداء من غير توقفه على جعلها من باب الإمضاء.

فعلى هذا يندفع ما قيل من أنه بعد الاحتياج الى التمسك بالعمومات يصير الاستدلال بأخذ الدوام في مدلول الصيغة لغوا، لاستغناء الاستدلال بالعمومات عن هذه. فتأمل. فعلى هذا أيضا ينحصر وجه التأمل في منع الصغرى.

ثم ان بعض التلامذة استدل بأخذ قيد الدوام بوجه آخر، و هو أنه لو لم يكن في الصيغة دلالة على الدوام يستفاد الدوام من ظهور حال المتعاقدين بأن غرضهما إرادة الملكية الدائمية و عدم ارادة الفسخ و وقوعه و يعد أيضا من مدلول العقد لا من جهة التبادر بل من جهة ظهور حال المتكلم كالقرائن العامة.

في الاستصحاب الذي هو مدرك اللزوم

و أما الاستصحاب: قال شيخ الفقهاء في «الجواهر»: أنه ركيك بعيد، و قال شيخنا العلامة (قده): انه حسن. أقول: كلاهما حسن من وجه:

أما وجه الاستبعاد: أنه لا يناسب بحسب الصناعة النحوية كنظائره من الاحتمالات، فان كون اللزوم خبرا و محمولا على الأصل بالاحتمالات الثلاثة له وجه، بأن يقال الأرجح في البيع اللزوم، و القاعدة المستفادة اللزوم أو الوضع

نام کتاب : فقه الإمامية، قسم الخيارات نویسنده : الرشتي، الميرزا حبيب الله    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست