responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 45

بحث عن تحقق موضوع الاختصاص و اخرى في انه بعد ثبوت الاختصاص هل يجوز المعاوضة عليها بان يكون من قبيل الحقوق حتى يصحّ الصّلح عليها و المعاوضة عنها نقلا و إسقاطا أو إسقاطا فقط و أكثر الحقوق من هذا القبيل كحق الرّجوع و حق الغيبة و السّبق الى مكان من المسجد و هذا أقلّ مرتبة الحق و ما لا يجوز ذلك فيه لا يكون حقا بل هو مجرّد حكم شرعي فيقع الكلام في مقامين المقام الأول و هو الذي أشار إليه (المصنف) (رحمه الله) بهذا الكلام في انه هل يثبت الاختصاص في تلك العين التي منعنا ملكيتها لمن استولى عليها أم لا فالذي ذهب اليه بعض أهل العصر هو الثاني قال ان ظاهره يعنى خبر تحف العقول عدم جواز إمساكها فلا يكون له حق الاختصاص بها كما هو مقتضى الأصل و لكن قد يدعى الاتفاق على جواز إمساك نجس العين لبعض الفوائد و (حينئذ) فالمراد به في الخبر ما يرجع الى الأكل و الشرب لا (مطلقا) الا انه في غير محله نعم لا ريب في قصوره عن الخروج عن الأصل الا انه لا يفيد ثبوت حق الاختصاص شرعا بل الأصل عدمه هذا كلامه و الذي ذهب إليه جماعة ثبوته فيما له منفعة محللة لا تعد بسببها مالا عرفا و تمسك بعضهم لذلك يتحقق الظلم عرفا بالمزاحمة له و أورد عليه بعض المعاصرين بالمنع من تحقق الظلم و هو غريب إذ ليس الظلم إلا عبارة عن إيلام الغير بغير استحقاق و هو موجود و أورد عليه (أيضا) بعض من تأخر بان تحقق الظلم بمزاحمته عنه لا يقضى بثبوت حق الاختصاص له به و استند في نفى الملازمة الى ان مزاحمة من يمشى على سكة في مكان مباح و دفعه عنها الى ما خرج عنها ظلم مع انه ليس له حق الاختصاص بتلك السّكة و ذلك المكان المباح و هو أغرب ضرورة أن الاختصاص بكل شيء انما يكون بحسب استعداده و قابليته و ليس استعداد السكة في المكان المباح الا لتمر عليها المارة و معلوم ان المرور انما يتفق في زمان يسير فالمار له حق اختصاص بتلك السكة في زمان مروره بقدر ذلك الزمان و يتحقق الظلم ايضا بإبطال حقه فيه و قد أوردت عليه بهذا الوجه شفاها فأجاب بأن الظلم أعم موردا من الحق نظرا الى ان ضرب رجل و شتمه (أيضا) ظلم مع انه لا حق هنا و أنت خبير بأنه يتجه عليه ان الموضوع هناك منتف إذ ليس هناك شيء يمكن اعتبار حق بالنسبة إليه فالظلم الناشئ من منع شيء يضاف الى الرّجل دليل على اختصاصه به و الاولى في الإيراد على الاستدلال هو ان يقال ان ثبوت تحقق الظلم موقوف على ثبوت الحق و لهذا نقول ان إتلاف الخمر الغير المحترمة ليس ظلما على صاحبه فلو أريد إثبات الحق بثبوت الظلم لزم الدور و هو باطل و لعلّ هذا مراد المعاصر المذكور و ان كان لا يفي به ظاهر عبارته و تمسك (المصنف) (رحمه الله) للقول الثاني الّذي اختاره بوجهين أشار إليهما في هذه العبارة أحدهما ان الحيازة سبب لثبوت حق الاختصاص و ثانيهما الاستصحاب و ليس شيء منهما بمفيد اما الأول فلانه لا ريب في توقف صحة الحيازة على جريان أدلتها و (حينئذ) نقول ان كان الدليل هو قيام الإجماع و السيرة على صحة الحيازة و جوازها فكل منهما بمنزلة القضية المهملة التي هي في قوة الجزئية و القدر المتيقن منها غير هذا المقام و ان كان هي الأخبار فلم نجد منها الا ما تداول ذكره في كتبهم و ألسنتهم و هو من حاز ملك و ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في أول كتاب أحيا الموات من المبسوط من قوله (عليه السلام) من سبق الى ما لم يسبقه اليه مسلم فهو أحق به و لا مجال للتمسك بشيء منهما اما الأول فلان كونه نصا غير معلوم و قد حكى لي بعض من سبقنا إلى الاستفادة من (المصنف) (رحمه الله) من علماء عصرنا هذا انه (رحمه الله) كان يتأمل في كونه حديثا و على تقدير تسليم كونه حديثا أو بناء الاستدلال به على كونه قاعدة مجمعا عليها فليس مؤدّاه الّا ثبوت الملك دون ثبوت الحق فلا يفي بإثباته عند انتفاء الملك مضافا الى ان مؤداه أصل بيان تحقق الملك بالحيازة من دون نظر الى ان مورده ما ذا فلا يتوجه الا عند إحراز قابلية المورد من الخارج و اما المورد الّذي شك في انه قابل للملك بالحيازة فلا يتأتى منه إثبات قابلية ذلك المورد و هو ظاهر و اما الثاني فلان مقتضاه و المنساق منه هو السبق الى

غير المنقولات كالأراضي و أمثالها من الأعيان الثابتة فلا يفيد حكم المنقولات من مثل الظبي و الطيور و الحطب و الحشيش و نحو ذلك و الأعيان النجسة من قبيل الثاني دون الأوّل و لو تنزلنا عن ذلك و قلنا ان الانسياق المذكور ظهور بدوي لا عبرة به قلنا ان مورده انما هو فيما إذا كان هناك حق مشترك سابق في شيء فسبق أحد المشتركين اليه كالأوقاف العامة من مثل المسجد و الرباط و نحوهما فان الموقوف عليهم على وجه العموم مشتركون في ثبوت حق لهم في الموقوف فإذا سبق أحدهم إلى الجلوس في مكان من المسجد أو النزول في الرباط صدق عليه انه سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو أحق به فيكون اولى بذلك المكان و يكون الحق الحاصل له حق السّبق و هذا بخلاف حق الحيازة و حق التحجير إذ ليس قبل الحيازة و التحجير حق لأحد في المحاز و لا في المحجر فيثبت الحق بهما فلا يكون شيء من ذلك من حق السّبق و قد صدر كل من هذين الوجهين من واحد من أهل العصر عند الكلام على هذا الحديث الثاني شفاها و لكن الإنصاف انه لا وجه شيء منهما اما الأول فلان المتبع من دلالة الألفاظ انما هو ظواهرها و لا يظهر من لفظ الحديث اختصاص بخصوص الأعيان الثابتة و قد تمسك صاحب الجواهر (رحمه الله) لثبوت تملك الماء بإحرازه في إنية أو مصنع أو حوض بقوله (عليه السلام) من سبق الى ما لم يسبق اليه مسلم فهو له و ليس بينه و بين الحديث المذكور فرق إلا في إبدال لفظ أحق بلفظه له و ذلك خارج عن موضع الدلالة لان من يدعى الاختصاص بالأعيان الثابتة يستشمه من قوله (عليه السلام) من سبق الى من لم يسبق اليه مسلم فالحق ان لفظ الحديث شامل للمنقولات و غيرها من الأعيان الثابتة و لا مجال للإصغاء الى الدعاوي التي لا تبلغ حدا يمكن ان يقال انه مما يشعر به اللفظ فتدبر و اما الثاني فلاندفاعه أولا بالمنع من اختصاص مورده بما إذا كان هناك حق سابق مشترك بين من سبق اليه و غيره لكون اللفظ أعم من ذلك و مثل هذه الدعاوي مما يلحق بالوسواس فهي على حد الدعوى السّابقة في عدم العبرة بها لخروجها عن ظواهر الألفاظ و ثانيا ان مقتضى الاخبار ثبوت اشتراك الناس في المباحات و لا يختص بمثل الأوقاف العامة و يكفيك في إثبات ذلك ما ذكره العلامة (رحمه الله) في التذكرة حيث قال و الأصل في استواء الناس في المباحات ما رواه العامة عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) انه قال الناس شركاء في ثلث الماء و النار و الكلاء و من طريق الخاصة ما رواه احمد بن محمّد عن محمّد بن سنان عن ابى الحسن (عليه السلام) قال سئلته عن ماء الوادي فقال ان المسلمين شركاء في الماء و النار و الكلاء و لا خلاف في ذلك بين علماء الإسلام انتهى فتأمل فإن قلت هذا الحديث لم نقف عليه مسندا و قد أرسله في (المبسوط) فالجواب انه وقع الاستدلال به في كثير من الموارد فيكشف ذلك عن كونه متلقى بالقبول عندهم و عملهم به جابر لضعفه لو كان فلا حاجة الى تجشم البحث عن سنده فان قلت لو كان ضعيفا فإنما ينجبر بقدر عملهم به و لا يتم ذلك إلا في المورد الذي عملوا به و لازم ذلك انه يبقى على عدم الحجيّة في غير مورد العمل و فيما نحن فيه و هو ثبوت حق الاختصاص بالنسبة إلى الأعيان النجسة لم يستندوا اليه و لم يعملوا به فلا يصحّ لنا الاستناد إليه في إثبات الحق بالنسبة إليها قلت هذا الكلام كثيرا ما يجرى على السنة مشايخنا و من قلدهم من الطلبة الا أن الحق عندي هو التفصيل بأنه ان كان عدم تمسكهم به ناشئا عن اعراضهم عن إجرائه في المورد الخاص كان ذلك كاشفا عن قرينة افادتهم المقصود به فلا يكون حجة و الا فإن كان من جهة عدم تعرضهم و عدم التفاتهم الى ذلك الفرع الذي هو من موارد الحديث فذلك غير ضائر لأن عملهم به في مورد خاص يكون جابرا له بمعنى صدور لفظه و اين هذا من مقام الدلالة و بعد انجبار ضعفه بالعمل به تصح جهة النقص في صدوره و يبقى دلالة اللفظ متبعة بحكم الأدلة الدالة على حجية ظواهر الألفاظ فعلم مما ذكرنا ان سقوطه عن الاعتبار في صورة إعراضهم عنه بالنسبة إلى مورد خاص ليس مستندا الى ضعف السند بل هو أمر راجع الى الدلالة و اعراضهم يصير كاشفا عن قرينة دلت

على ان المراد به غير ذلك المورد كما انه لو كان المورد

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست