responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 44

في معنيين متباينين و قال في الوافي بعد ذكر الحديث ما لفظه لعل المراد بالماء الماء الممزوج بالجص فيكون من قبيل رش الماء على المظنون النجاسة أومأ المطر الذي يصيب ارض المسجد المجصّص بذلك الجص و كأنه كان بلا سقف فإن السنة فيه ذلك و المراد بالنار ما يحصل من الوقود التي يستحيل بها أجزاء العذرة و العظام المختلطة بالجص رمادا فإنها تطهر بالاستحالة و الغرض انه ورد على ذلك الجص أمران مطهران هما النار و الماء و لم يبق ريب في طهارته فلا يرد السؤال بان النار إذا طهرته أو لا فكيف يحكم بتطهير الماء له ثانيا إذ لا يلزم من ورود المطهر الثاني تأثيره في التطهير انتهى و لا يخفى عليك بعد التوجيه الثاني لتطهير الماء بان يكون مراده (عليه السلام) تطهير ماء المطر إياه و كذا الأول لأن الماء الممزوج بالجص ليس مما فيه شأنية التطهير الشرعي حتى يجوز اسناد التطهير اليه و ما ذكره في ذيل الكلام من التعبير عن الماء بالمطهر الثاني لا وجه له الأعلى القول بكون الماء القليل مطهرا كما هو مذهبه فلا يتم الجواب على مذهب الأكثر فظهر مما ذكر ان ما ذكره في الوسائل أوجه بالتقريب الّذي بيناه فتدبر

قوله بل في الرّواية إشعار بالتقرير

من جهة تعبيره بصيغة الماضي المنبئ عن الوقوع المشعر من جهة وقوعه في مقام الاخبار بعلمه به و انه لم يقع منه نهى عن ذلك من جهة حصول الطهارة فيكون تقرير أولا يتوهم ان التقرير انما هو من باب عدم التعرض لإنكار هذا العمل في جواب السّائل إذ لا محل لذلك لعدم كون السائل هو الفاعل لذلك الفعل و التقرير عبارة عن إمضاء الفعل من فاعله و السكوت عنه و عدم كون السّائل هو الفاعل و انما كان يسئل عن حكم ما فعله غيره مع قطع النظر عن قبحه بالنسبة إلى الفاعل أمر ظاهر و يؤيد ما ذكرناه انه لو كان مراد (المصنف) (رحمه الله) هذا الوجه كان اللازم عليه ان يعبره بالدلالة لا بالاشعار لان نفس سكوته يكون على ذلك التقدير تقرير

قوله نعم يمكن ان ينزل على الانتفاع به على وجه الانتفاع بالطاهر بان يستعمله على وجه يوجب تلويث بدنه و ثيابه و سائر الات الانتفاع به كالصّبع بالدم و ان بنى على غسل الجميع عند الحاجة الى ما يشترط فيه الطهارة

لا يخفى بعد هذا الحمل من جهة بعد الحكم بحرمة التلويث مع البناء على التطهير نعم الكراهة ليست ببعيدة من حيث ان تلويث الآلات يصير معرضا للغفلة عن تطهير بعضها أو عدم إمكان التطهير مضافا الى ان الرواية التي استشهد بإشارتها ليس فيها تقييد بالبناء على الغسل فهي ظاهرة في حرمة التلويث المؤدي إلى أكل النجاسة و الصّلوة فيها و نحو ذلك فلا تنطبق على المدعى

قوله حرام هي ميتة

يعنى ان المقطوع حرام بدلالة سياق الكلام من حيث اقتران قوله (عليه السلام) هي ميتة لأن (الظاهر) انه قد أخبر بالحرام عما أخبر عنه بأنه ميتة و ان الثاني بمنزلة العلة للأول و ليس مراده (عليه السلام) ان القطع حرام فتدبر

قوله بحملها على حرمة الاستعمال على وجه يوجب تلويث البدن و الثياب

لا يخفى ان لفظ الحمل لم يقع في محله لان ذلك ظاهر الرواية بل صريحها حيث قال فيها اما علمت انه يصيب اليد و الثوب و هو حرام و معلوم ان الحمل انما يقال فيما يخالف الظاهر

قوله و اما حمل الحرام على النجس كما في كلام بعض فلا شاهد عليه

البعض المشار اليه هو صاحب الحدائق (رحمه الله) و قد تقدم نقل كلامه عند تعرض (المصنف) (رحمه الله) لذكر مذهب صاحب الكفاية في الألية المقطوعة من الغنم

قوله كما يشير اليه قوله تعالى وَ الرُّجْزَ فَاهْجُرْ

قد تقدم منه (رحمه الله) ان ايات التحريم و الاجتناب و الهجرة ظاهرة في الانتفاعات المقصودة في كل نجس بحسبه و هي في مثل الميتة الأكل و في الخمر الشرب و في الميسر اللعب به و في الأنصاب و الأزلام ما يليق بحالهما و (حينئذ) فلا يبقى الا ان احتمال المخالف الظاهر من الأمر بهجر النجس مطلق مزاولته الشاملة للانتفاع الظاهر و غيره كالتلويث و يكون المراد بالإشارة ذلك الاحتمال المخالف للظاهر و مثل هذا مما لم يتعارف إرادته بلفظ الإشارة و انما المتعارف إرادته من لفظ الإشارة المسندة إلى الكلام هو افادته اللوازم الخفية الغير المقصودة و ليس من لوازم هجر النجس بمعنى ترك الانتفاع المتعارف منه ترك تلويث الثوب و البدن و غيرهما مع قصد التطهير

قوله ثم ان منفعة النجس المحللة للأصل أو للنص قد تجعله مالا عرفا الا انه منع الشرع من بيعه كجلد الميتة إذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير الوضوء

(انتهى) اعلم ان جماعة من أصحابنا صرحوا بأن الأعيان النجسة كما يحرم بيعها (كذلك) لا تملك بأنفسها و ان وجد لها منفعة محللة كما اتفق في بعض الموارد كشعر الخنزير الذي وقع في بعض الاخبار جواز اتخاذها حبلا يستقى به بل نسب بعضهم عدم تملكها إلى الأصحاب و استظهر ذلك صاحب الجواهر (رحمه الله) من خبر تحف العقول حيث قال لان ذلك كله منهي عن اكله و شربه و لبسه و ملكه و إمساكه و حكاه عن تصريح بعض مشايخه جازما به و الاستظهار المذكور محل تأمل ثم انه (رحمه الله) أيده بعدم عدها أموالا عرفا مع أصالة عدم دخولها في الملك لتوقفه على أسباب شرعية لبطلان قول من قال بأنه شرعا تابع للسلطنة العرفية على الشيء و انه لبس الملك حقيقة إلا ذلك و هذا الأصل عبارة عن الاستصحاب و محصله ان الملك اختصاص خاص له آثار خاصة و أسباب خاصة و هو حادث مسبوق بالعدم كآثاره و أسبابه فليستصحب عدمه عند الشك و أنت خبير بان دعوى عدم عدها أموالا عرفا مجرد دعوى غير ثابتة بل الثابت خلافها و ان بطلان قول من قال بان الملك شرعا تابع للسلطنة العرفية مطالب بالدليل عليه و منه يظهر سقوط التمسك بالاستصحاب و انقطاعه بثبوت المالية و تحقق الاستيلاء عليه و كيف كان فقد خالف (المصنف) (رحمه الله) فيما عليه الجماعة فإنه قد أثبت المالية العرفية في بعض الصور و هي صورة ثبوت فائدة محللة مقصودة منه دون خلافها و أشار الى أثر الفرق بين ما حكم به من المالية العرفية و بين ما حكم به سائر الأصحاب هو انه على ما أفاده (رحمه الله) يجوز الهبة بعد ثبوت المقتضي الذي هو المالية و عدم المانع بخلافه على ما افادوه لكن هذا موقوف على عدم شمول التقلب المنهي عنه المذكور في خبر تحف العقول للهبة و لعله أشار (رحمه الله) الى ذلك بقوله فتأمل و يمكن ان يقال ان التقلب أخص من مطلق التصرف الشامل للهبة لكن يبقى الكلام في ان قبول الأخر للهبة صحيح و ممضى أم لا فان قلنا بصحة الهبة و عدم صحة القبول لزم التبعيض في تأثير العقد لخروج العين عن ملكه و عدم دخولها في ملك صاحبه و ان قلنا بصحة القبول (أيضا) اتجه عليه ان القبول تقلب بل إمساك منهي عنه بخصوصه في ذلك الخبر

قوله فمثل هذه أموال لا يجوز المعاوضة عليها و لا يبعد جواز هبتها لعدم المانع مع وجود المقتضى فتأمل

(الظاهر) ان الأمر بالتأمل للإشارة إلى منع كون مجرد المالية مقتضيا و ان المقتضى لعله هي المالية على وجه مخصوص و هو كون المال بحيث يصح المعاوضة عليه و قد قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة في بيان ضابط العين الموهوبة كل عين يصح نقلها بالبيع يصح نقلها بالهبة لأن الهبة تمليك بآخر كالبيع و انّما يفرقان في العوض و عدمه فتصحّ هبة المشاع كما يصحّ بيعه على الحدّ الذي يجوز بيعه فيه عند علمائنا اجمع انتهى و قال في مسئلة اخرى الكلب قسمان مثل مملوك كلب الصّيد و الزرع و الماشية فهذا يصحّ هبته و إقباضه و الثاني غير مملوك و هو كلب الهراش و هذا لا يصحّ هبته كما لا يصح بيعه انتهى فدلّ ذيل كلامه على ان صحة هبة الكلب المملوك انما هي من جهة صحة بيعه فتدبر

قوله و قد لا تجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منها لها و ان ترتب عليه الفوائد كالميتة التي يجوز إطعامها لجوارح الطير و الإيقاد بها و العذرة للتسميد فان الظاهر انها لا تعد أموالا عرفا

لا يخفى عليك انه يتجه عليه المنع من انتفاع المالية من الميتة عرفا فيما لو كانت في مال الحياة ملكا له فانا لا نسلّم انها لا تعد (حينئذ) مالا له عرفا و كذا غيرها من العذرة و غيرها في البلاد التي شاع اتخاذها للتسميد

قوله و الظاهر ثبوت حق الاختصاص في هذه الأمور الناشي اما عن الحيازة و اما عن كون أصلها مالا للمالك

اعلم انه بعد القول بعدم ملكيتها (مطلقا) كما هو مذهب الأكثر أو القول بعدم ملكيتها في بعض الصور كما هو خيرة (المصنف) (رحمه الله) يقع الكلام تارة في اختصاص تلك العين التي منعنا ملكيتها بمن هي في يده حتى لا يجوز لغيره المبادرة إلى أخذها بدون اذنه و هذا

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست