responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 43

عند وجود الانتفاع هو مقتضى استصحاب حكم جواز بيع ذلك الشيء الّذي عرضه التنجس قبل عروضه فإنه يستصحب إذا شك في الحكم بعد عروضه

قوله مع انه لا يقبل التطهير و انما القابل هو الثوب

هذا بالنظر الى أصل طبيعة الصبغ من حيث عدم اقتضائها بقاء جرم منه على الثوب يعد في العرف جسما و ان كان قد يتفق في بعض افراده بقاء الجرم فيصير قابلا للطهارة بناء على كفاية مجرّد وصول الماء الى جميع اجزاء المتنجس في الكر أو الجاري من دون حاجة الى العصر بل يمكن القول بطهارة الصّبغ مع بقائه فيما يحتاج الى التعدد و العصر في بعض الأحيان إذا بقي في مطاوي الثوب و لم يوجب صيرورة ماء الغسالة المنفصل منه مضافا

[بقي الكلام في حكم نجس العين من حيث أصالة الانتفاع به في غير ما ثبتت حرمته أو أصالة العكس]

قوله و يظهر من الحدائق في مسئلة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح نسبة ذلك الى الأصحاب

قال فيها المفهوم من كلام الأصحاب تخصيص الانتفاع بهذا الدهن بصورة الاستصباح خاصة فلا يتعدى الى غيرها بناء على تحريم الانتفاع بالنجس (مطلقا) خرج منه ما وردت اخبار الاستصباح المذكورة فيبقى ما عداه

قوله و قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة يجوز اقتناء الأعيان النجسة لفائدة و نحوها في القواعد

قال (رحمه الله) في التذكرة ما نصه و يحرم اقتناء الأعيان النجسة إلا لفائدة كالكلب و السرجين لتربية الزرع و الخمر للتخليل و يحرم (أيضا) اقتناء المؤذيات كالحيات و العقارب و السّباع انتهى و مثله عبارة عدو يعلم من ذلك ان (المصنف) (رحمه الله) عبر بما عبر به من باب النقل بالمعنى فاتى بما هو مؤدى المستثنى و ينبغي تفصيل القول في بيان ان اقتناء الأعيان النجسة و اتخاذها هل هو جائز أم لا و محلّ الكلام هنا ما لم يكن مالا كالعبد الكافر و كلب الصّيد و كذا الكلاب الثلاثة الأخر على القول بكونها أموالا كما هو ظاهر جماعة فان مثل ذلك لا إشكال في اقتنائه و انما الكلام فيما لم يكن ما لا (فحينئذ) نقول لا يخلو اما ان يكون اقتناؤها لفائدة لم يقع النهى عنها في الشرع كالانتفاع بعذرة الإنسان بالتسميد حيث ادعى الشيخ (رحمه الله) في (المبسوط) الإجماع على جواز الانتفاع به و بسرجين ما لا يؤكل لحمه في الزروع و الكروم و أصول الشجر و كذا غير ذلك كاقتناء الكلب لحفظ الدور أو الخيام و هكذا و هذا القسم لا إشكال في جواز اقتنائه و لو بحكم الأصل بل نقول ان منه اقتناء الخمر للتخليل و هو منصوص على جوازه معلل بما يمكن التسري منه الى غيره فعن زرارة قال سئلت أبا عبد اللّه (عليه السلام) من الرّجل يأخذ الخمر فيجعلها خلا قال لا بأس و عن ابى بصير عن ابى عبد اللّه (عليه السلام) انه سئل عن الخمر تعالج بالملح و غيره لنحوّل خلّا قال لا بأس بمعالجتها قلت فانى عالجتها و طينت رأسها ثم كشفت عنها فنظرت إليها قبل الوقت فوجدتها خمرا أ يحل لي إمساكها قال لا بأس بذلك إنما إرادتك أن يتحول الخمر خلا و ليس أرادتك الفساد و قال العلامة (رحمه الله) في التذكرة يجوز اقتناء كلب الصّيد و الزرع و الماشية و الحائط دون غيره لقوله (عليه السلام) من اتخذ كلبا الا كلب ماشية أو صيد أو زرع نقص من اجره كل يوم قيراط و لو اقتناه لحفظ البيوت فالأقرب الجواز و هو قول بعض الشافعية و بعض الحنابلة لأنه في معنى الثلاثة و منع منهم بعضهم لعموم النهى و امّا ان يكون لفائدة وقع النّهى عنها في الشرع و هذا القسم لا إشكال في حرمته و هو واضح و امّا ان يكون ذاهلا غير ملتفت إلى الفائدة المحرمة و لا الى غيرها و هذا القسم يمكن ان يحكم فيه بجواز الاقتناء للأصل و لكن الذي يفهم من كلام العلامة (رحمه الله) في التذكرة المتقدم ذكره كالقواعد هو ان ملاحظة الفائدة المباحة شرط في الجواز و انه لا يحكم به الا معها لكن الشأن إقامة الدليل على ذلك فان مدعيه مطالب بها بمقتضى القاعدة و قد انتصر له (رحمه الله) بعض من تأخر بأنه (رحمه الله) استفاد من الاخبار و الأدلة الشرعية ان الأعيان النجسة مرغوب عنها عند الشارع بل المطلوب عنده و المحبوب لديه هو إتلافها و إزالتها لا حفظها و اقتناؤها و قد نهى في خبر تحف العقول عن إمساك ما كان من وجوه النجس و عدّ كثيرا من النجاسات في خبر دعائم الإسلام من وجوه الفساد و في الخبر المذكور في الكلب في عبارة التذكرة التي حكيناها أخيرا دلالة على ذلك و كذا رواية الغوالي المتضمنة لقول النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) لا ادع كلبا الا قتلته فالحاصل انه يستفاد من الرجوع الى الأدلة الشرعية ان ما لا فائدة فيه من الأعيان النجسة ككلب الهراش و نحوه من النجاسات التي لا فائدة فيها مقصودة يحرم اقتناؤها و ليس ببعيد عند الجمود على ظواهر الأدلة هذا ما ذكره ذلك البعض و مقتضاه نظرا الى التمسك بعموم حديث تحف العقول ان جواز اقتناء النجس الذي فيه فائدة يحتاج الى الدليل و تحصيل الرّخصة فيه و لكن قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) و (الظاهر) انّه لا نزاع في جواز اقتناء الأعيان النجسة مع حصول نفع مقصود للعقلاء انتهى و المحكي عن المنتهى انه قال فيه كل ما لا منفعة فيه من الأعيان النجسة يحرم اقتناؤها كالخنزير لانه سفه و لو كان فيه منفعة جاز اقتناؤه و ان كان نجسا يحرم بيعه كالكلب و الخمر للتخليل و لكنه يكره لما فيه من مباشرة النجاسة و كذا يحرم اقتناء المؤذيات كالحيات و العقارب و السّباع لحصول الأذى منه و قال المحقق الأردبيلي (رحمه الله) بعد ذكره جواز اقتناء الأعيان النجسة لا كلام فيه للأصل و حصول النفع و اما تحريم اقتناء المؤذيات فليس بواضح الدّليل الا مع الخوف

الواجب دفعه و كذا تحريم حفظ الأعيان النجسة مثل الخنزير أو الكلب العقور مع عدم المنفعة بوجه الا ان يؤدى الى الخوف و الإسراف و السفه كما أشار (رحمه الله) اليه انتهى بقي هنا شيء و هو انه استفيد من عبارة المنتهى ان اللام في عبارة التذكرة الداخلة على الفائدة ليست للغاية حتى يفيد انه مع عدم ملاحظة الفائدة يصير الاقتناء محرما بل هي للتوقيت اى عند وجود الفائدة

قوله و لا ذكر خصوص الصّبغ مع ان الأكل هي المنفعة المتعارفة المنصرف إليها الإطلاق

(انتهى) يمكن المناقشة في هذا بان الصبغ مثال للنفع الحكمي و لا مجال للعدول عنه إلى الأكل الذي ليس صالحا لصيرورته مثالا للنفع الحكمي لكونه أظهر أفراد المنفعة المتعارفة كما اعترف هو (رحمه الله) به و يمكن رفعها بأنه تسامح بذكر المثال الذي هو الصبغ عن الممثل له و هو النفع الحكمي فيصير مآل الكلام إلى انه لم يحسن ذكر النفع الحكمي مع وجود الأكل الذي هو أظهر المنافع

قوله لكن مع تفصيل لا يرجع الى مخالفة في محل الكلام

أراد (رحمه الله) تفصيله بين الانتفاع بالنجس أو المتنجس من باب عدم الاكتراث بالدين و بين الانتفاع بشيء منهما لا من ذلك الباب و وجه عدم رجوعه إلى المخالفة في محل الكلام هو ان حرمة عدم الاكتراث بالدين مسلم بين الجميع و ليس جهة الكلام الإثبات الحرمة أو نفيها في صورة لا يتحقق فيها عدم المبالات فليس التفصيل المذكور تفصيلا في محل النزاع و انما هو تفصيل بينه و بين غيره

قوله على عدم الاكتراث بالدين

قال في مجمع البحرين في الحديث لا يكترث لهذا الأمر أي لا يعبأ به و لا يباليه

قوله و إطعامها لجوارح الطير

قال في مجمع البحرين في قوله تعالى مِنَ الْجَوٰارِحِ اى الكواسب اى الصّوائد من السباع و الطير سميت بذلك لأنها كواسب بأنفسها يقال جرح إذا اكتسب

قوله كالتسميد

قال في المصباح السّماد وزان سلام ما يصلح به الزرع من تراب و سرجين و سمدت الأرض تسميد أصلحتها بالسماد

قوله كما يدل عليه وقوع السؤال في بعض الروايات عن الجص يوقد عليه العذرة و عظام الموتى و يجصص به المسجد فقال الامام (عليه السلام) ان الماء و النار و قد طهراه

قال في الوسائل محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب قال سئلت أبا الحسن (عليه السلام) عن الجص يوقد عليه بالعذرة و عظام الموتى ثم يجصص به المسجد ا يسجد عليه فكتب الىّ بخطه (عليه السلام) ان الماء و النار قد طهراه ثم قال و رواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب ثم قال أقول تطهير النار للنجاسة بإحالتها رمادا أو دخانا و تطهير الماء اعنى ما يجبل به الجص يراد به حصول النظافة و زوال النفرة انتهى و على هذا فلا بد من ان يراد بالتطهير المسند الى الماء و النّار معنى كلى هو مطلق التنظيف الا ان قيامه بالنار بحسب نظر الشارع و قيامه بالماء بحسب أنظار أهل العقول و العادة حتى لا يلزم استعمال لفظ واحد

نام کتاب : غاية الآمال في شرح كتاب المكاسب نویسنده : المامقاني، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست