فى النّفليّة و البيان و الذّكرى بأنّ الاوّل اولى ثمّ الاولويّة للمضمضة و الاستنشاق لقربهما من الواجب و ذهب الشّيخ رضى اللّٰه تعالى عنه فى المبسوط و جدّى المحقّق اعلى اللّٰه مكانه فى شرح القواعد إلى الثّانى ليتحقّق بذلك كون الغسل و المضمضة و الاستنشاق مستحبّة معدودة من افعال الوضوء اذ لو خلت من النيّة لم تقع من مستحبّات الوضوء و لا ينافى استحباب النّيّة ح كونها واجبة على معنى التّوسعة لأنّ اوّل وقت الموسّع افضل من غيره كقضاء الصّلوات الواجبة فانّ أوّله افضل مع ثبوت الوجوب و لعلّ مختار شيخنا هو الاقرب من وجه اذ شاكلة اكثر العبادات مقارنة النّيّة لأوّل الواجبات و فى الصّورتين تعتبر الموالاة و التّرتيب بعد النّية
الثّانية لو أوقع النّيّة فى اوّل وقتها المتّسع اثيب