responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 165

او رجالا و يجب على المأموم ان ينوى الايتمام و قد وردت بذلك الرّواية و لكنّها واجبة عليه فى الجماعة الواجبة و شرط للانعقاد على الاصحّ و ربّما يعرض هناك شكّ و هو انّ الايتمام بنفسه مستحبّ فى الجماعة المستحبّة فكيف يكون بنيّة واجبة و ايضا الصّلاة تشتمل على افعال مندوبة و العبادة الواحدة لا تتبعّض بالوجوب و النّدب فكيف يؤتى بتلك المندوبات على نيّة الوجوب فكيف ينوى فى المندوب انّه واجب ام على نيّة النّدب فتخرج الصّلاة عن كونها عبادة واحدة و ان لم يعيّن فيها احد الامرين فقد سلف انّه لا عبادة الّا بالنّيّة اجماعا و لا نيّة الّا بتعيين الوجه على الاصحّ فنقول التّحقيق انّ كلّا من مندوبات الصّلاة اذا لوحظ بعينه حكم عليه بالاستحباب و اذا لوحظ من حيث انّه جزء من الصّلاة

نام کتاب : عيون المسائل نویسنده : المير داماد الأسترآبادي    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست