و المانعيّة من باب خطاب الوضع و الكبير و الصّغير و المسلم و الكافر مواسية فيها و الاسباب و الموانع فى أنفسها صالحة للتّأثير و ان تخلّف اثرها عنها بالفعل لفقد شرط كالبلوغ او وجود مانع كالكفر فعند الاسلام ان قلنا بوجوب الفعل لغيره و قد اسلم و لم يدخل وقت عبادة مشروطة به جبّ الاسلام وجوبه فليس يجوز له الاتيان به على نيّة الوجوب لأنّ الوجوب من باب خطاب الاقتضاء ثمّ اذا دخل الوقت حكم بالوجوب اعمالا للسّبب المتقدّم لأنّ النّجاسة الوهميّة المسبّبة عنه فى البدن مانعة عن التّلبّس بما وجب من العبادة المشروطة برفعها و ان قلنا بوجوبه لنفسه وجب عليه مع الاسلام و ان كان قد اسلم فى غير وقت عبادة مشروطة به لأنّ النّجاسة الوهميّة الباقية سبب لوجوبه