responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 262

الأعلى لأن نسبة ذي المزية إلى الأعلى كنسبة ما لا مزية فيه إليه، و التقدير إنا نجوز العدول عما لا مزية فيه، فكذا هنا.

و ربما أجيب عن الأول بأنه إن أراد بالأمر بإيقاعها فيه مطلقا فهو عين المتنازع، و إن أراد في حالة ما لم يدل على مطلوبهم. و عن الثاني بأنا نمنع اتحاد النسبتين لأنه في المتنازع ينعقد في الجملة، و ما خلا عن المزية لا انعقاد فيه عندهم فيه أصلا. و الحق أن النذر قد تعلق بالصلاة مشخصة بالكون المخصوص مستجمعا لشرائطه، فلا وجه للعدول عن مقتضاه.

و دعوى «أن المكان على هذا الوجه كالمباح فلا ينعقد نذره» قد بينا لك فيما سبق فساده، و ذلك لأن المنذور ليس هو المكان و إنما هو العبادة لكنها مشخصة به، فهي بدونه غير منذورة بل و لا مقصودة بالكلية، فظهر ترجيح عدم إجزاء فعلها في غيره مطلقا.

الثامنة: لو نذر الحج ماشيا له

لزمه، و يتعين من بلد النذر و ذلك لأن الحج و العمرة من أكبر الطاعات و أشرف العبادات، لكنهما إذا قيد نذرهما بالمشي فهل يلزمه المشي أم له أن يحج و يعتمر راكبا؟ فيه وجهان مبنيان على أن الحج ماشيا أفضل مطلقا أم الركوب أفضل و لو على بعض الوجوه؟ فعلى القول الأول ينعقد نذر المشي لكونه الفرد الراجح كما قطع به المحقق و جماعة في كتاب النذر مع أنه قد اختار في الحج أن المشي أفضل لمن لم يضعفه للنهي عن العبادة، و إلا كان الركوب أفضل. و يمكن على هذا بتعيين المنذور و إن كان مرجوحا لما تقرر فيما سبق في أن المنذور هو الحج على الصفة المخصوصة، إذ لا ريب في كونه طاعة راجحة في الجملة و إن كان غيرها أفضل منها.

و قيل: لا يلزمه المشي إلا إذا ترجح على الركوب، لأنه حينئذ قد يكون التزم في العبادة الملتزمة زيادة فضيلة كما لو نذر الصوم متتابعا، و مع عدم رجحانه

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست