responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 261

و يضعف بأنه لا يلزم من سببية بعض الأوقات بنص الشارع مزية في بعض الصلوات سببية الوقت الذي يعينه الناذر، فإن هذا الوقت الذي يعينه بالنذر لا سببية له متعلقة بوجوب المنذور قط، و إنما سببيته النذر، و الزمان و المكان أمران عارضان و مطلقهما من ضرورة الفعل و معينهما بتعيين الناذر، فأي رابطة لسببية الوقت بالصلاة الواجبة بالأصل و بين الوقت الذي هو بتعيين الناذر؟

و أجيب عن هذا الإيراد بأن السببية في الوقت حاصلة على كل تقدير و إن كان ذلك بالنذر، لأنا لا نعني بالسببية إلا توجه الخطاب إلى المكلف عند حصول الوقت، و هو حاصل هنا، و لا يتصور مثل ذلك في المكان إلا تبعا للزمان.

و تنظر فيه ثاني الشهيدين في المسالك بأن الوقت المعين بالنذر إذا كان مطلقا كيوم الجمعة مثلا فتوجه الخطاب إلى الناذر بالفعل عند دخول الجمعة ليس على وجه التعيين بالأمر فيه كالنذر المطلق بالنسبة إلى العمر، غايته أن هذا مختص بالجمع الواقعة في العمر، فتوجه الخطاب فيه على حد توجهه على تقدير تعيين المكان من دون الزمان، بل هذا أقوى حيث إن الخطاب متوجه إليه بسبب ما أوقعه من صيغة النذر في أن يؤدي الفعل في ذلك المكان و يسعى في تحصيله لقدرته عليه في كل وقت بحسب ذاته و إن امتنع بعارض على بعض الوجوه، بخلاف الزمان فإنه لا قدرة له على تحصيله مع اشتراكهما في أصل تقييد العبادة المنذورة بهما، فيجب تحصيلها على الوجه الذي عينه عملا بعموم الأوامر الدالة على وجوب الوفاء بالنذر على وجهه، إذ العبادة الخارجة قيدها غير منذور و إنما المنذور العبادة في ضمن القيد.

و إذا تقرر ذلك، فإن قلنا بتعيين ذي المزية خاصة لم يصح له العدول إلى ما دونه و لا إلى مساويه، و هل ينعقد بالنسبة إلى ما فوقه؟ فيه وجهان، فقيل:

نعم، لأنه مأمور بإيقاعها فيه، و الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، و الحصولان متضادان لتضاد الأكوان، و النهي في العبادة مفسد. و قيل: لا، فيجوز العدول إلى

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست