responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 260

المنذور فعل صار واجبا و لم يتعبد في النوافل إلا بركعتين بالتسليم. ففي شرعية ما بعد الركعتين بنية الندب وجهان: من سقوط الفرض بالركعتين فلا وجه للوجوب، و من جواز كون هذا الواجب كليا، و دخول بعض أفراده في بعض لا يخرج الزائد عن أن يكون فردا للكلي، و إن جاز تركه كما ثبت في الركعتين و الأربع في مواضع التخيير.

و مثله الكلام في التسبيحات المتعددة في الركعتين الأخيرتين و الركوع و السجود و هذا يتجه مع قصد الزائد ابتداء.

و

خبر مسمع بن عبد الملك [1] المتقدم عن أبي عبد الله (عليه السلام) «أن أمير المؤمنين (عليه السلام) سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا، قال: إن شاء صلى ركعتين، و إن شاء صام يوما، و إن شاء تصدق برغيف»

دال على عدم الاجتزاء بالركعة لو نذر الصلاة.

السابعة: لو نذر الصلاة في مسجد معين أو مكان معين من المسجد

لزم لأنه طاعة راجحة. أما لو خلى عن الرجحان كما لو نذر الصلاة في مكان لا مزية للصلاة فيه على غيره فإنه موضع خلاف. فقيل: لا يلزم، و تجب الصلاة وحدها في أي مكان و تردد في ذلك المحقق، و جزم جماعة من المتأخرين باللزوم، و الأخبار خالية عنه و عموم الكتاب و السنة و إطلاقهما دالان على القول الأخير. و أجابوا عن عدم رجحان المكان من أن المنذور ليس هو المكان خاصة حتى يرد أنه لا رجحان فيه بل الصلاة الواقعة في المكان، و لا شبهة في رجحانها فينعقد نذرها كالصلاة المنذورة في الوقت مطلقا لأنهم قد أجمعوا عليه، و لا يجزي فعلها في غيره من الأوقات سواء كان أدنى منه مزية أو مساويا أو أعلى.

و فرق القائلون بتعيين الوقت دون المكان بأن الشارع جعل الزمان سببا للوجوب، بخلاف المكان فإنه من ضرورة الفعل لا سببية فيه.


[1] الكافي ج 7 ص 463 ح 18، الوسائل ج 16 ص 222 ب 2 ح 3.

نام کتاب : عيون الحقائق الناظرة في تتميم الحدائق نویسنده : آل عصفور، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست