responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 84

و ربما يشعر كلام جمع، منهم الشهيد في موضعين من شرح الإرشاد، كونه ضروريا.

قال في شرح قول المصنف: «و الأثمان تتعين بالتعيين»: قالوا: تعيينها غرر، فيكون منهيا عنه، أما الصغرى فلجواز عدمها أو ظهورها مستحقة لفسخ البيع، و أما الكبرى فظاهرة. و نحوه في مسألة اشتراط بدوّ الصلاح [1].

و الثاني: الخبر المروي عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): أنّه نهى عن بيع الغرر. ذكره السيّد في الانتصار، و ابن إدريس في السرائر، و العلّامة في نهج الحق، و مواضع عديدة من التذكرة، و ولده في شرح القواعد، و الشيخ المقداد في التنقيح، و الشهيد في قواعده، و بعض المتأخرين في شرحه على المفاتيح، و الطريحي في مجمع البحرين، و الجوهري في صحاحه، و ابن الأثير في نهايته، و الحاجبي في مختصره [2].

و نقل القاضي نور اللّه في إحقاق الحق، عن ابن حزم أنّه قال: و البرهان على (بطلان) [3] بيع ما لم يعرف برؤية و لا صفة حجة: نهي رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) عن بيع الغرر، و هذا عين الغرر، لأنّه لا يدري ما اشترى أو باع [4].

و قد مرّ في كلام بعض مشايخنا: أنّ هذه الرواية متفق عليها بين العلماء كافة، و على هذا فتكون الرواية منجبرة بالشهرة العظيمة، بل الإجماع القطعي، أو



[1] غاية المراد: 86، 92.

[2] الانتصار: 209، السرائر 2: 322، نهج الحق: 479، التذكرة 1: 485، 488، إيضاح الفوائد 1:

426، التنقيح الرائع 2: 28، القواعد و الفوائد 2: 61، مجمع البحرين 3: 423، الصحاح 2:

768، النهاية لابن الأثير 3: 355، منتهى الوصول لابن حاجب: 122، و رواه أيضا في صحيح مسلم 3: 1153 ح 1513، و سنن أبي داود 3: 673 ح 3376، و سنن النسائي 7: 262 و سنن ابن ماجة (2) 739 ح 2194- 2195، و سنن الدارقطني 3: 15 ح 46، و

الموطأ للمالك 2: 664 ح 75 ب 34 البيوع، و مسند أحمد 1: 116.

[3] في «ج»، «ب»: صحة.

[4] المحلى لابن حزم 8: 343، و انظر إحقاق الحق: 418.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست