نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 824
إنما يكون فيما يترتب عليها أثر، و يتبعها حكم لمن يشهدان عنده، أو لغيره، و أما ما ليس كذلك فلا معنى لقبوله و حجّيته.
فلو شهد عدلان: بأنّا أكلنا البارحة خبزا، أو رأينا ذئبا، أو كان الهواء في القرية الفلانية باردا، أو خربت دار زيد، من غير أن يترتّب على هذه الأخبار أثر، لم يكن واجب القبول، و لا حجة، و لا معتبرا، إذ ليست تلك الأخبار موارد لهذه الأوصاف، و إنما هي عارضة لما يترتب عليه أثر.
[بيان أقسام الأثر المترتب على الشهادة]
ثم ذلك الأثر المترتب على شهادتهما، إما أثر مخصوص بمن شهدا عنده و أثر في حقه خاصة، أو مخصوص بغيره و أثر في حق الغير كذلك، أو أثر يعود إليه و إلى غيره.
فالأول: كأن يشهد عدلان عند أحد: أنك نذرت في العام الماضي أن تصوم شهرا مثلا، و لم يكن المشهود عنده متذكرا له، أو يشهد طبيبان عدلان عنده: أنّ علاجك منحصر في الخمر مثلا، أو أنّ الصوم يضرّك.
و الثاني: كأن يشهدا عنده: بأنّ زيدا اعترف باشتغال ذمته لعمرو بالمبلغ الفلاني، أو مات مورّث فلان، أو علاج فلان منحصر بالخمر، أو يضره الصوم، أو نذر أن يصوم، أو أن يعطي دينارا لزيد.
و الثالث: كأن يشهدا عنده برؤية الهلال، أو موت زوج المرأة الفلانية، فإنّ أثره في حق المشهود له جواز تزويجه المرأة، و في حق المرأة كونها مختارة لنفسها، و في حق سائر الرجال جواز تزويجهم إيّاها. أو أنّ ما في يد زيد مال عمرو، و أثره في حق زيد و عمرو ظاهر، و في حقه حرمة ابتياعه من زيد، إلى غير ذلك.
فما كان من الأول يترتب عليه تمام أثره، و يجب على المشهود له العمل بما شهدا عنده إن كان مقتضاه واجبا، و يستحب إن كان مستحبا، و هكذا.
و ما كان من الثاني لا يترتب عليه إلّا ثبوت المشهود به عند المشهود عنده و صيرورته كمعلومه. و أما أثره المترتب عليه في حق الغير، فلا يترتب عليه أصلا إلّا إذا كان المشهود عنده ممن يكون الثبوت عنده و معلومة حجة على الغير، و يلزم
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 824