نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 785
عائدة (79) في بيان معنى الركنيّة
اعلم أنّ من الأحكام الوضعية: الركنية.
و لم يرد ذلك في الواجبات بالنسبة إلى جزء خاص في الروايات.
نعم ذكرها الفقهاء، و لكنهم اختلفوا في معناها و تفسيرها، بعد اتفاقهم على أنّ الركن ما تبطل الصلاة بتركه عمدا أو سهوا، في أنّه هل هو ذلك فقط، أو ما تبطل به و بزيادته كذلك؟.
فمن الأولين: العلّامة في المنتهى، قال في كتاب الصلاة: و نعني بالركن [هنا] ما لو أخلّ به المصلّي عامدا أو ساهيا ثم ذكر بطلت صلاته [1].
و في الإرشاد، قال في بحث تكبيرة الإحرام: و هي ركن تبطل بتركها عمدا أو سهوا [2].
و الشهيد في الذكرى، في البحث المذكور: و هي ركن في الصلاة، بمعنى بطلان الصلاة بتركها عمدا و سهوا، إجماعا، [و كذا] باقي أركان الصلاة [3].
[1] منتهى المطلب 1: 264، و ما بين المعقوفتين من المصدر.