نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد جلد : 1 صفحه : 781
عائدة (77) في اختلاف الإجماعات المنقولة إطلاقا و تقييدا
قيل: إذا نقل أحد الإجماع على وجوب شيء بقول مطلق- كما إذا قيل:
يجب عتق الرقبة في كفّارة الظهار إجماعا- و حكى آخر الإجماع على وجوب ذلك مقيّدا بقيد- كما إذا قيل: يجب عتق الرقبة المؤمنة في كفّارة الظهار إجماعا- لا يجب حمل المطلق على المقيّد، إذ لا يصير كلام بعض قرينة لكلام بعض آخر، نعم يجب العمل بالمقيّد [1].
أقول: حمل المطلق على المقيّد في أخبار الأطهار أيضا ليس إلّا كذلك، كما حقّقنا في الأصول.