responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 749

أخرى أيضا، أي كانت يدا منفردة، فلو كان شيء واحد في يد شخصين بحيث لم يختص يد كل بالبعض عرفا، لا تدل على ملكيته لواحد منهما، للمعارض، و لا لهما معا بأن يكون تمامه ملكا لهما، لعدم الإمكان.

و هل يحكم حينئذ بالاشتراك في الملكية حتى يكون بينهما بالسوية- كما هو مقتضى قاعدة الشركة مع عدم دليل على الاختلاف- أم لا، بل يحكم بواسطة اليدين على نفي ملكية غيرهما، و إن لم يحكم بملكيتهما أو أحدهما؟.

ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة و إن كان خاليا عن الدلالة على ذلك- لأنّ الرواية الأولى مختصة باليد الواحدة، و العلّة المذكورة فيها بقوله: «و من أين جاز لك» إلى آخره لا تدل على أنّه إذا اشتراه من اثنين يجوز له أن يشهد أنّه لهما، بل تدل على أنّه يجوز له أن يشهد: أنّه ملك لهما، أو لأحدهما.

و الثانية و إن كانت أعم، إلّا أنها لا تدل على الأزيد من طلب البينة من الخارج منهما، المستلزم لاقتضاء نفي ملكية الغير و حصول الملكية في الجملة الشاملة لملك هذا و هذا، و هما معا بالشركة، و أما الاشتراك بخصوصه فلا. و كذا إطلاق الروايات الثلاث الأخيرة- إلّا [1] أنّ مقتضى قوله في الموثقة: «و من استولى على شيء منه فهو له» أنّه لو استوليا معا عليه كان لهما، و بمقتضى قاعدة التساوي في الشركة المبهمة أنّه بينهما نصفين، و مرجعه إلى أنّ اليدين المشتركتين تقتضيان الملكية المشتركة.

و تعضده الروايات الكثيرة الدالة على تنصيف ما يدعيه اثنان و يدهما عليه بدون البينة لأحدهما أو مع البينة لهما [2].

بل الظاهر أنّه إجماعي أيضا، كما يظهر من حكمهم بالتنصيف في تداعي شخصين ما في يدهما معا.


[1] استثناء من قوله: ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة، في الفقرة السابقة.

[2] الكافي 7: 419- 2، التهذيب 6: 133- 570، الإستبصار 3: 38- 130، الوسائل 18: 182 أبواب كيفيّة الحكم و. ب 12 ح 2.

نام کتاب : عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام نویسنده : النراقي، المولى احمد    جلد : 1  صفحه : 749
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست